مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
48
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والاستمرار في الثلاثة الأول التي هي أقلّ الحيض ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع ( « 1 » ) ، وأمّا في العشرة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ النّقاء المتخلّل لأقلّ من العشرة يحتسب حيضاً واحداً إذا كان مجموع الدّمين والنّقاء المتخلّل عشرة أو أقلّ ، وأمّا إذا زاد عن العشرة كما إذا رأت ثلاثاً ثمّ انقطع تسعاً ثمّ رأت ثلاثاً فله حكم آخر ( « 2 » ) . ( انظر : حيض ) 2 - احتساب الفحص في طلب الماء للنائب والمنوب عنه : تجوز الاستنابة في طلب الماء مع عدالة النائب - مطلقاً أو مع تعذّر الطلب بنفسه - ، بل قد تجب مع تعذّر الطلب بنفسه ولو بأُجرة - ويشترط هنا أيضاً العدالة مع الامكان - ويحتسب لهما ( « 3 » ) . ( انظر : تيمّم ) 3 - احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل : يجوز إتيان النوافل جالساً ، والأفضل احتساب كلّ ركعتين بواحدة ( « 4 » ) . ( انظر : صلاة ) 4 - احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً : لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في الوقت المشترك أجزأت واحتسبت عصراً وأتى بالظهر ؛ لعدم اشتراط الترتيب في هذا الحال ( « 5 » ) . وخالف فيه بعض الفقهاء فذهب إلى صحتها واحتسابها ظهراً ، لكن احتاط بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها الظهر أو العصر ( « 6 » ) . ( انظر : صلاة )
--> ( 1 ) السرائر 1 : 145 . الروض 1 : 174 . ( 2 ) المبسوط 1 : 66 . النهاية : 26 . التذكرة 1 : 322 . الحدائق 3 : 157 - 160 . جواهر الكلام 3 : 157 - 158 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 153 وما بعدها . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 58 ، م 221 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 151 ، 167 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 466 . المسالك 1 : 109 . الروضة 1 : 153 - 154 . كفاية الأحكام 1 : 42 . الذخيرة : 96 . الحدائق 4 : 253 . الرياض 2 : 332 . ( 4 ) المعتبر 2 : 23 . القواعد 1 : 269 . الدروس 1 : 137 - 138 . المسالك 1 : 281 - 282 . العروة الوثقى 2 : 247 ، م 4 . ( 5 ) الشرائع 1 : 64 - 65 . الجامع للشرائع : 61 . التذكرة 2 : 356 . الدروس 1 : 138 . جواهر الكلام 7 : 315 - 319 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 257 ، م 3 .