مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

47

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

احتراق ( انظر : إحراق ) احترام ( انظر : حرمة ) احتساب أوّلًا - التعريف : الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ ، والحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد ( « 1 » ) . وتأتي في اللّغة بمعان : منها : الاعتداد . ومنها : طلب الأجر ، يقال : احتَسَب الأجر على اللَّه أي نوى به وجه اللَّه لا يرجو ثواب الدنيا ( « 2 » ) . وقيل برجوع الثاني إلى الأوّل وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه : احتَسَبَه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل ، كأنّه معتدّ به ( « 3 » ) . ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم ، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي ، وهو التصدّي للُامور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ثانياً - حكمه الإجمالي ومواطن البحث : لا حكم للاحتساب في نفسه ، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه ، وهي تختلف باختلاف الموارد . نشير إلى بعضها فيما يلي : أ - الاحتساب بمعنى الاعتداد : 1 - احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض : نسب إلى المشهور ( « 4 » ) اشتراط التوالي

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 110 . لسان العرب 3 : 164 . ( 2 ) الصحاح 1 : 110 . المصباح المنير : 135 . القاموس المحيط 1 : 183 . ( 3 ) لسان العرب 3 : 164 . ( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 153 .