مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

46

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

كما يخرج بذلك عن صدق المعسر الذي يجب إنظاره إذا كان مديوناً ، فقد صرّح بعضهم بجواز إلزامه بالاكتساب ؛ لأنّه قادر عليه بحرفته ولا ينظر ( « 1 » ) ، وإن خالفهم بعضهم ( « 2 » ) . ( انظر : اعسار ، دين ) ثامناً - ارتزاق بعض المحترفين من بيت المال : يجوز الارتزاق من بيت المال لبعض أهل الحرف - كالقاضي وعمّاله والجندي والمؤذّن والوالي وعمّاله وغيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدّين ومصالحه عن التكسب - لقوته وقوت عياله ؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين ( « 3 » ) . ولا فرق عند المشهور بين أخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر ( « 4 » ) . ( انظر : قضاء ، ارتزاق ) تاسعاً - اعتبار نوع الحرفة في الكفاءة وعدمه : ذهب بعض العامّة ( « 5 » ) إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة ، فصاحب الحرفة الدنيئة خصوصاً الفاحش منها لا يكافئ صاحب الحرفة الشريفة ، وهذا مردود عند الإمامية ؛ لعدم اعتبار الحرفة فيها ، فالمحترفون بالحرف الشريفة والدنيئة كغير المحترفين كلّهم أكفاء ( « 6 » ) . ( انظر : نكاح ، كفاءة ) عاشراً - شهادة المحترف : لا يمنع الاحتراف بالحرف المكروهة أو الدنيئة من قبول الشهادة إذا كانت بشرائطها ( « 7 » ) وإن كان قد يستفاد من موضع من التذكرة وبعض العامّة أنّ الشهادة قد تردّ بها ، ولو لكونها خلاف المروءة ( « 8 » ) . ( انظر : شهادة )

--> ( 1 ) الوسيلة : 212 . المختلف 8 : 471 - 472 . المسالك 13 : 446 . مجمع الفائدة 12 : 134 . ( 2 ) المبسوط 2 : 274 . جامع المقاصد 5 : 297 - 298 . ( 3 ) الدروس 3 : 172 ، 176 . الروضة 3 : 71 . الحدائق 7 : 351 ، و 18 : 215 . جواهر الكلام 40 : 51 ، 54 . ( 4 ) المهذب 1 : 347 . الحدائق 18 : 215 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 245 . ( 5 ) المغني ( ابن قدامة ) 7 : 371 - 372 . ( 6 ) المبسوط 4 : 179 . السرائر 2 : 558 . الشرائع 2 : 300 . ( 7 ) المبسوط 4 : 163 . 8 : 217 . الشرائع 4 : 129 . المسالك 14 : 188 - 189 . ( 8 ) التذكرة 14 : 205 . المغني ( ابن قدامة ) 12 : 34 .