مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

375

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

« يحتمل قويّاً عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضاً ؛ لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفاً » ( « 1 » ) . وأورد عليه بأنّ دلالتها على ذلك ليست إلّا بمفهوم اللقب ، وهو من أضعف المفاهيم ( « 2 » ) . وربّما يلحق بالجلود ما لا يكون لبسه معتاداً كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات ، إلّا أنّ الظاهر عدم البأس به لو صنع بصورة اللباس ( « 3 » ) . وكذا يلحق به الملبّد أو المصنوع من البلاستك ( « 4 » ) ، هذا ، ولكنّ الإمام الخميني وإن احتاط في الجلود لكنه لم يستبعد الجواز مع صدق الثوب عليه ، ولم يوجب كونه منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب ( « 5 » ) . 7 - أن لا يكون مخيطاً : المعروف بين الفقهاء قديماً وحديثاً ( « 6 » ) حرمة لبس المخيط للرجال ، بل في الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح أنّه لا خلاف فيه ( « 7 » ) . وفي التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء عليه كافّة ( « 8 » ) ، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة ( « 9 » ) . قال الشهيد : « الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب » ( « 10 » ) . ولكن اعترف في موضع آخر بأنّه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنّه مخيط حيث قال : « لم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، وإنّما نهى عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية : « لا تلبس ثوباً تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل » وتظهر الفائدة في الخياطة في الازرار وشبهه » ( « 11 » ) .

--> ( 1 ) المدارك 7 : 275 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 11 : 296 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 530 . ( 4 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 3 : 357 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 1 : 316 - 317 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 383 ، م 24 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 132 . ( 7 ) الغنية : 159 . المنتهى 12 : 9 . التحرير 2 : 29 . التنقيح الرائع 1 : 469 . ( 8 ) التذكرة 7 : 295 . المنتهى 10 : 259 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 132 . ( 10 ) الدروس 1 : 376 . ( 11 ) الدروس 1 : 485 .