مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
362
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام بأن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر » ( « 1 » ) . وذكر المحقّق السبزواري أنّ المستند في ذلك هو أن لا يكون بعد عقد الإحرام لابساً للمخيط ( « 2 » ) . وقد يقال بأنّ المستند فيه غير ذلك ؛ لعدم التلازم بينهما ، بل لما يظهر من الأخبار كصحيحة ابن عمار المتقدّمة ( « 3 » ) وغيرها ( « 4 » ) . ولكن قال السيد الحكيم : « من المعلوم أنّ الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي بها يكون عقد الإحرام ، ولا يجب قبلها ولو حال النيّة ؛ للأصل ، والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك » ( « 5 » ) . ولو قدّم النيّة والتلبية على اللبس فهل تجب إعادتهما بعده أم لا ؟ الظاهر أنّه بناءً على ما تقدّم من عدم اشتراط لبس ثوبي الإحرام في تحقّق الإحرام وكونه واجباً خارجياً لا تلزم إعادتهما ( « 6 » ) ، بل صرّح المحقّق النجفي باتفاق النصّ والفتوى على عدم وجوب تجديد النيّة والتلبية ( « 7 » ) . لكن السيد اليزدي ذكر أنّ : « الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده » ( « 8 » ) . وحاول بعض المحقّقين حمله على الأمر الاستحبابي ؛ لما تقدّم من أنّ اللبس ليس شرطاً في تحقّق الإحرام ( « 9 » ) . ومن الأفضل للمحرم أن يلبس ثوبي الإحرام بعد الغسل وصلاة فريضة ، فإن لم يتمكّن صلّى ستّ ركعات أو ركعتين ، وقد تقدّم تفصيله في مقدّمات الإحرام . الرابع - استدامة اللبس : الظاهر من كلمات أكثر الفقهاء بل صريح بعضهم عدم وجوب استدامة اللبس
--> ( 1 ) المنتهى 10 : 259 . ( 2 ) الذخيرة : 580 . ( 3 ) الوسائل 12 : 339 ، ب 15 من الإحرام ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 12 : 409 ، ب 52 من الإحرام ، ح 2 . وانظر : مستند الشيعة 11 : 289 . ( 5 ) مستمسك العروة 11 : 430 - 431 . ( 6 ) انظر : كشف الغطاء 4 : 529 - 530 . معتمد العروة الوثقى 2 : 571 - 572 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 235 . ( 8 ) العروة الوثقى 4 : 672 . ( 9 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 571 - 572 .