مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

264

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره . وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب . ثمّ قال في آخر البحث : في المسألة نظر ؛ لفقد النصّ فيها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام ( « 1 » ) . السابع - الزوجة : يصحّ إحرام الزوجة في الحجّ الواجب بدون إذن الزوج ( « 2 » ) وإن استحبّ لها الاستئذان منه ( « 3 » ) . ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( « 4 » ) ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحجّ ؟ قال عليه السلام : « تحجّ وإن لم يأذن لها » ( « 5 » ) . ولو لم تستكمل شرائط حجّة الإسلام جاز له منعها من الخروج والإحرام ، فلو أحرمت بغير إذنه - والحال هذه - ففي جواز تحليلها تردّد ( « 6 » ) . وأمّا حجّ التطوّع فإنّ للزوج منعها منه إجماعاً ( « 7 » ) ، فلا يصحّ حجّ التطوّع منها إلّا بإذن زوجها عند أكثر الفقهاء ( « 8 » ) ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه ( « 9 » ) ، والإجماع ( « 10 » ) ، مضافاً إلى الروايات ( « 11 » ) . وظاهر إطلاق النصّ والفتاوى ومعقد الإجماع عدم جواز الإحرام بدون إذن الزوج ولو لم يناف حقّ الاستمتاع ( « 12 » ) . هذا ، والذي يظهر من التحرير صحّة إحرامها إلّا أنّ للزوج تحليلها ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 305 . ( 2 ) الخلاف 2 : 431 . السرائر 1 : 621 ، 625 . التذكرة 7 : 86 . الذخيرة : 564 . مستند الشيعة 11 : 91 . ( 3 ) المنتهى 10 : 114 . الدروس 1 : 315 . ( 4 ) البحار 10 : 227 ، 356 ، ذيل الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 11 : 156 - 157 ، ب 59 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 4 . ( 6 ) التحرير 2 : 86 . ( 7 ) التحرير 2 : 85 . ( 8 ) الخلاف 2 : 432 ، م 326 . الشرائع 1 : 229 . المعتبر 2 : 761 . الجامع للشرائع : 224 . اللمعة : 63 . العروة الوثقى 4 : 451 ، م 79 . ( 9 ) المنتهى 10 : 114 . الذخيرة : 564 . مستند الشيعة 11 : 91 . ( 10 ) المدارك 7 : 91 . ( 11 ) انظر : الوسائل 11 : 156 ، ب 59 من وجوب الحجّ وشرائطه . ( 12 ) جواهر الكلام 17 : 333 . ( 13 ) التحرير 2 : 85 .