مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
26
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - الافتراش : وصفته أن يجلس على رجله اليسرى ، ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة ( « 1 » ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الاحتباء في نفسه مباح إن لم يرافقه محظور شرعي آخر ككشف العورة . وقد ورد كراهته في موارد : 1 - الاحتباء قبالة الكعبة : يكره الاحتباء قبالة البيت ( « 2 » ) ؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت » ( « 3 » ) . وغيرها من الروايات ( « 4 » ) الناهية والمحمولة على الكراهة بقرائن فيها . وفي بعض الروايات ( « 5 » ) التصريح بكراهته في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة ، وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن لم يكن قبال الكعبة ، وظاهر بعضهم الافتاء به ( « 6 » ) . ( انظر : كعبة ) 2 - الاحتباء حال الإحرام : يكره الاحتباء للمحرم ( « 7 » ) ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يكره الاحتباء للمحرم » ( « 8 » ) . 3 - الاحتباء في التشهّد : قد تعرّض فقهاؤنا لاستحباب التورّك في التشهّد ( « 9 » ) ، والاحتباء يلازم ترك التورّك ( « 10 » ) فهو مكروه - بناء على كراهية ترك المستحب - وكذا الاقعاء ، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد ( « 11 » ) . ( انظر : تشهّد )
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 214 - 215 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 230 . الدروس 1 : 474 . كشف الغطاء 3 : 85 . جواهر الكلام 18 : 437 . ( 3 ) الوسائل 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 1 ، 4 . ( 5 ) كرواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال : « يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة » . الوسائل 13 : 267 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 6 . ( 6 ) الدروس 1 : 388 . الحدائق 15 : 565 . ( 7 ) الدروس 1 : 388 . الحدائق 15 : 565 . مستند الشيعة 12 : 51 . ( 8 ) الوسائل 12 : 562 ، ب 93 من تروك الإحرام ، ح 1 ، و 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 2 . ( 9 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . المهذب 1 : 99 . الشرائع 1 : 88 . القواعد 1 : 279 . ( 10 ) إن لم يشكل بأنّ الاحتباء ملازم للترك وكراهة الملزوم لا تلازم كراهة اللّازم . ( 11 ) الخلاف 1 : 360 ، م 118 . الشرائع 1 : 87 . القواعد 1 : 278 . الدروس 1 : 181 ، 182 .