مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

25

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

احتباء أوّلًا - التعريف : الاحتباء لغة قعود الإنسان على مقعديه وضمّ فخذيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما ، أو باليدين ( « 1 » ) . والفقهاء يستعملونه كذلك ( « 2 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإقعاء : وهو وضع الاليتين واليدين على الأرض مع نصب الساقين ( « 3 » ) . وعلى هذا يكون الفرق بين الاحتباء والإقعاء بضمّ الفخذين إلى البطن والركبتين إلى الصدر والتزامهما باليدين أو بثوب في الأوّل بينما لا يكون ذلك في الإقعاء ، ويتحدان في نصب الساقين . 2 - الاشتمال : وهو يستعمل مضافاً إلى الثوب ، فيقال : اشتمل بالثوب أي أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده ، والشملة هيئة الاشتمال والشملة الصمّاء : كساء دون القطيفة يُشتمل به كالمشمل ( « 4 » ) . وقال أبو عبيد : « أمّا تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو منه فرجته . . . فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشّف وإبداء العورة ، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنّه كره أن يزمّل به شاملًا جسده مخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لتنفسه فيهلك » ( « 5 » ) . 3 - التورّك : وصفته أن يخرج الجالس رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ، ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ( « 6 » ) . وهو مستحب حال التشهد ( « 7 » ) . وقد يطلق ويراد به التخصّر وهو أن يعتمد بيديه على وركيه ، وهو مكروه في الصلاة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 335 . لسان العرب 3 : 36 . المصباح المنير : 120 . القاموس المحيط 4 : 455 . ( 2 ) المبسوط 2 : 158 . مستند الشيعة 12 : 510 . ( 3 ) الصحاح 6 : 2465 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 89 . المصباح المنير : 510 . ( 4 ) لسان العرب 7 : 202 . القاموس المحيط 3 : 589 . ( 5 ) لسان العرب 7 : 202 . ( 6 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . الرسائل العشر ( الطوسي ) : 183 . المنتهى 5 : 167 . ( 7 ) الرسائل العشر ( الطوسي ) : 183 . المنتهى 5 : 167 . جواهر الكلام 10 : 272 . ( 8 ) المعتبر 2 : 267 . المنتهى 5 : 311 .