مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
204
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
منه في الدّروس ( « 1 » ) ، ويظهر من المدارك الميل إليه ( « 2 » ) واعترض عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النص ، وذكر بعضهم في رمي الجمار : أنّه يستحبّ للولي أن يترك الحصى في كفّ الصبي ، ثمّ يأخذ ويرمي عنه ( « 3 » ) . ونوقش فيه بأنّه لا مستند له ( « 4 » ) . وأضاف العلّامة الحلّي : « وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها وجعل يده كالآلة كان حسناً » ( « 5 » ) . وأيّده المحقّق النجفي بقوله : « هو كذلك محافظة على الصورة منه ؛ لأنّ الرمي من أفعال الحجّ » ( « 6 » ) . وأمّا الطهارة فقد اختلفت كلماتهم في اعتبارها في إطافة الصبي وهي كما يلي : الأوّل : اعتبار طهارة الولي والصبي بأن يتوضّأ الولي ويوضّئ الصّبي ( « 7 » ) . الثاني : كفاية طهارة الولي ( « 8 » ) ، كما يومئ إليه ما في صحيحة زرارة من
--> ( 1 ) الدروس 1 : 307 . ( 2 ) المدارك 7 : 26 . ( 3 ) المبسوط 1 : 329 . القواعد 1 : 402 . التذكرة 7 : 30 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 80 . جواهر الكلام 17 : 237 . ( 5 ) المنتهى 10 : 56 . التذكرة 7 : 30 . ( 6 ) جواهر الكلام 17 : 237 . ( 7 ) التذكرة 7 : 30 . الدروس 1 : 307 . ( 8 ) قواه في المدارك 7 : 25 . وجواهر الكلام 17 : 237 .