مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
161
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
احتواش أوّلًا - التعريف : الاحتواش لغة الإحاطة ، يقال : احتوش القوم على فلان إذا جعلوه وسطهم ( « 1 » ) ، واحتوش القوم الصيد إذا أنفره بعضهم على بعض وأحاطوا به ( « 2 » ) . وقد استعمله بعض فقهاء العامّة في العدّة ، وأرادوا به إحاطة الدمين بطهر ( « 3 » ) ، ومن فقهائنا من استعمله في الحيض ( « 4 » ) ، كما سيأتي . ثانياً - الحكم الإجمالي : 1 - ذهب بعض العامّة ( « 5 » ) إلى أنّ الطهر الذي يعتبر في العدّة هو المحتوش بين دمين ، ولا يعتبر ذلك عند فقهائنا ( « 6 » ) ، فلو طُلّقت الزوجة قبل أن ترى الدم ثمّ ابتدأت
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1003 . لسان العرب 3 : 393 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1002 . لسان العرب 3 : 392 . المصباح المنير : 156 . ( 3 ) مغني المحتاج 3 : 339 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 165 . ( 5 ) مغني المحتاج 3 : 385 . ( 6 ) القواعد 3 : 139 . الايضاح 3 : 70 . كشف اللثام 8 : 99 .