مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

162

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء ؛ لأنّ القرء طهر بين حيضتين أو طهر حتى ينتهي بالحيض . فما في بعض الأخبار ( « 1 » ) وكذا في بعض كلمات الأصحاب ( « 2 » ) من أنّ « القرء هو الطهر ما بين الحيضتين » محمول على الغالب أو التمثيل ( « 3 » ) . ( انظر : عدّة ) 2 - وقع الكلام بينهم في انسحاب حكم الحيض إلى النقاء المحتوش [ / المتخلّل ] بين دمين في العشرة وعدمه ( « 4 » ) . ( انظر : حيض ) احتياط أوّلًا - التعريف : ض لغة : الاحتياط في اللغة بمعنى الأخذ بأوثق الوجوه ، وفيه معنى الطلب ، وهو مأخوذ من حاطه حوطاً أي حفظه وصانه ورعاه ( « 5 » ) . فيقال : احتاط الرجل : أخذ في أموره بالأحزم ، واحتاط الرّجل لنفسه أي أخذ بالثّقة ( « 6 » ) . والاسم منه الحَوطة والحَيط بالفتح ( « 7 » ) . ومنه قول علي عليه السلام لكميل بن زياد : « أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت » ( « 8 » ) ، وقول أبي الحسن موسى عليه السلام : « أرى لك أن . . . تأخذ بالحائطة لدينك » ( « 9 » ) . ض اصطلاحاً : يطلق الاحتياط لدى الفقهاء والأصوليين ويراد به العمل بما يوجب اليقين بأداء التكليف اللزومي ( الوجوب أو الحرمة ) المشتبه ، أو الخروج اليقيني عن عهدة التكليف المشتبه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - اشتغال الذمّة : ويراد به موارد القطع بتوجّه التكليف اللزومي ( الوجوب أو الحرمة ) إلى المكلّف والشكّ في الخروج عنه ، سواءً كان قطعاً تفصيليّاً كما في موارد الشكّ في أداء صلاة الظهر مثلًا بعد دخول الوقت وتوجّه التكليف بها للمكلّف يقيناً ، أو اجماليّاً كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام على المسافر ، ويسمّى بالشك في المكلّف به . والاشتغال بهذا المعنى يكون أحد موجبات الاحتياط . ويعبّر عنه بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العدد . ( 2 ) الكافي في الفقه : 312 . الغنية : 382 . السرائر 2 : 732 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 99 . ( 4 ) استعمل العلّامة في نهاية الإحكام ( 1 : 165 ) لفظة احتواش في هذا البحث ، بينما عبّر سائر الفقهاء عنها بالنقاء المتخلّل بين دمين . ( 5 ) المصباح المنير : 156 - 157 . القاموس المحيط 2 : 525 . ( 6 ) لسان العرب 3 : 395 . ( 7 ) القاموس المحيط 2 : 525 . ( 8 ) الوسائل 27 : 167 ، ب 12 من صفات القاضي ، ح 46 . ( 9 ) الوسائل 27 : 167 ، ب 12 من صفات القاضي ، ح 42 .