مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
155
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
هذا ولكن قال ابن حمزة : « يستحبّ التيمّم في أربعة مواضع : لغير استباحة الصلاة : . . . وللمحتلم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للخروج منه للاغتسال » ( « 1 » ) . وهل يختصّ ذلك بمن احتلم في المسجدين ولم يتمكّن من الاغتسال فيهما أو لا ؟ أو يختص بما إذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الخروج أو مساوياً له أو يشمل الأعمّ منهما ؟ أو يختصّ بما إذا كانت الجنابة بالاحتلام أو لا ؟ وقع الخلاف في ذلك بينهم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جنابة ) 3 - حكم الاحتلام أثناء الصوم : احتلام الصائم بالنهار لا يضرّ بصومه ندباً كان أو واجباً ، معيّناً كان أو غير معيّن ( « 2 » ) بالإجماع ( « 3 » ) . ولا يجب عليه البدار في الغسل بلا خلاف ( « 4 » ) . قال الشهيد الثاني : « لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه ولا يتوقّف صحّة الصوم حينئذٍ على الغسل ، بل
--> ( 1 ) الوسيلة : 70 . ( 2 ) الشرائع 1 : 190 . القواعد 1 : 373 . الحدائق 13 : 127 - 128 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 183 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 253 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 253 .