مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

138

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وصاحب الجواهر ( « 1 » ) والشيخ الأنصاري ( « 2 » ) وبعض المعاصرين ( « 3 » ) . ولعله الظاهر المستفاد من بعض العبارات التي لم تذكر هذا الشرط ضمن شروط الاحتكار ( « 4 » ) . واستدلّ المشترطون ( « 5 » ) لهذا الشرط بمفهوم الحصر في رواية الحلبي : « إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره . . . » ( « 6 » ) . كما قد يحتجّ له بخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : « أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه . . . » ( « 7 » ) . وخبر سالم الحنّاط المتقدّم في شراء حكيم بن حزام طعام المدينة كلّه ( « 8 » ) . فتحمل مطلقات النهي عن الاحتكار على فرض الشراء . وأجيب عن هذا الاستدلال بضعف سند بعض الروايات كما في خبر المجالس ، وبعدم الدلالة في شيء منها لعدم المفهوم

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 484 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 371 . ( 3 ) البيع ( الخميني ) 3 : 416 . ( 4 ) النهاية : 374 . تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 23 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 46 . مصباح الفقاهة 5 : 500 . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 25 . المسالك 3 : 192 . الرياض 8 : 174 . مستند الشيعة 14 : 50 . جواهر الكلام 22 : 484 . ( 6 ) الوسائل 17 : 427 ، ب 28 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 17 : 425 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 17 : 428 ، ب 28 من آداب التجارة ، ح 3 .