مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

403

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

رابعاً - من تجب عليه الدية : المشهور ( « 1 » ) أنّ دية الجنين على الجاني إذا كان عمداً أو شبه عمد وعلى العاقلة إذا كان خطأً ، كسائر الجنايات على الإنسان نفساً أو طرفاً . ولا فرق في ضمان العاقلة بين ما قبل ولوج الروح وما بعده ، استناداً إلى إطلاق النصوص الواردة في ضمان العاقلة للجناية خطأ . وخالف في ذلك بعض الفقهاء ، فحكم بأنّ ضمان دية الجنين قبل ولوج الروح على الجاني مطلقاً عمداً أو خطأً ( « 2 » ) . وتفصيل البحث في مصطلح ( دية الجنين ) . ولهذا البحث تطبيقات في المقام نشير إلى بعضها فيما يلي : 1 - لو ألقت المرأة جنينها بنفسها فعليها دية ما ألقته سواء كان عمداً أو خطأً ( « 3 » ) ؛ لعمومات ضمان الجاني ، ولخصوص رواية أبي عبيدة الماضية ( « 4 » ) وغيرها . 2 - من أفزع امرأة فألقت الجنين فالدية عليه ( « 5 » ) ؛ للعمومات ، ولخصوص خبر ابن فرقد ( « 6 » ) . 3 - لو أمر الحامل غيره كالطبيب باسقاط جنينه فباشر الإسقاط فهو الضّامن دون الآمر ، إلّا إذا كان المباشر ضعيفاً بحيث يعدّ آلة للآمر - كالمجنون والصبي غير المميّز - فإنّ الضمان هنا على الآمر للتسبيب ( « 7 » ) . ( انظر : إكراه ، تسبيب ) 4 - إذا أجهضت المرأة خوفاً من إنفاذ الحاكم فالمنسوب إلى الأكثر أنّ دية الجنين في بيت مال المسلمين ؛ لأنّه خطأ ، وخطأ الحكام محلّه بيت المال ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) المبسوط 7 : 198 . التحرير 5 : 630 . القواعد 3 : 700 . مجمع الفائدة 4 : 282 . كشف اللثام 2 : 522 ( حجرية ) . ( 2 ) ( ) مباني تكملة المنهاج 2 : 420 . ( 3 ) ( ) المقنعة : 763 . النهاية : 779 . السرائر 3 : 418 . الشرائع 4 : 282 . القواعد 3 : 697 . جواهر الكلام 43 : 374 . ( 4 ) ( ) الوسائل 29 : 318 ، ب 20 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 5 ) ( ) المقنعة : 763 . النهاية : 779 . السرائر 3 : 418 . الشرائع 4 : 282 . القواعد 3 : 697 . جواهر الكلام 43 : 374 . ( 6 ) ( ) وهي رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اسكُت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة » . الوسائل 29 : 319 ، ب 20 من ديات الأعضاء ، ح 2 . ( 7 ) ( ) الخلاف 5 : 167 ، م 29 . الوسيلة : 438 . الغنية : 407 . الشرائع 4 : 199 . المختلف 9 : 330 . ( 8 ) ( ) الشرائع 4 : 171 . كشف الرموز 2 : 616 . القواعد 3 : 510 . المسالك 14 : 474 . جواهر الكلام 41 : 472 .