مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
383
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والمستفاد من بعضهم التفصيل بين النساء والرجال فيجوز الاكتفاء لهن دونهم بلا فرق بين المحارم وغيرهم ( « 1 » ) . وتفصيل كل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : استماع ، صوت ، قراءة ، أذان ) 4 - سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة - بناء على عدم كون صوتها عورة - إذا كان خالياً عن التلذّذ وخوف الفتنة ( « 2 » ) ، بل قد يحكم باستحبابه أيضاً ( « 3 » ) . وعُلّل الجواز باطلاق الأدلّة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة ليستوجب التقييد بالمماثل ( « 4 » ) . والمراد من الإطلاقات الروايات الواردة في الحث على السلام وفضله كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « السلام تطوّع والردّ فريضة » ( « 5 » ) وبهذا الاسناد قال : « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه » ( « 6 » ) وغيرها . بل في رواية ربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسلّم على النساء ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن تعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر مما طلبت من الأجر » ( « 7 » ) . وبذلك يحمل ما ظاهره النهي عن تسليم الرجل على المرأة - كرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : « لا تسلّم على المرأة » ( « 8 » ) . ورواية مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام انّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت » ( « 9 » ) -
--> ( 1 ) ( ) مصباح الفقيه 11 : 266 . ( 2 ) ( ) العروة الوثقى 3 : 25 ، م 31 . ( 3 ) ( ) العروة الوثقى 3 : 25 ، تعليقة كاشف الغطاء . ( 4 ) ( ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 509 . ( 5 ) ( ) الكافي 2 : 644 ، ح 1 . ( 6 ) ( ) الكافي 2 : 644 ، ح 2 . ( 7 ) ( ) الوسائل 20 : 234 ، ب 131 من مقدمات النكاح . ( 8 ) ( ) الوسائل 20 : 234 ، ب 131 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 9 ) ( ) الوسائل 20 : 234 ، ب 131 من مقدمات النكاح ، ح 1 .