مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

186

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ج‍ - اجتماع المرأتين المجرّدتين كذلك . أمّا الصورة الأولى : فالمشهور بين الفقهاء في الرجلين المجرّدين المجتمعين تحت لحاف واحد من دون أن يكون بينهما حاجز أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، كما هو نتيجة الجمع بين عدة روايات ( « 1 » ) والتخيير إلى الإمام ( « 2 » ) . واختار بعض المتقدّمين ( « 3 » ) الحد مائة سوط نظراً إلى عدّة روايات ( « 4 » ) . واختار بعض من فقهائنا ضرب كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، طرحاً للروايات التي مفادها ثلاثين سوطاً لضعف سندها ، وحملًا للتي مفادها الحدّ ( مائة سوط ) على التقية ( « 5 » ) . وممّا تقدّم يتضح أيضاً الحكم في الصورتين الثانية والثالثة من المسألة ، ففي الروايات التي تناولت الصورة الأولى بيان لحكم الصورتين ، حيث إنّ المتوجّه هو الحد إلّا سوطاً . وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة . ( انظر : تعزير ) 24 - الاجتماع للتعزية : اتفق فقهاؤنا على استحباب التعزية عند الشارع ، ووردت فيه روايات عديدة ( « 6 » ) ، وقد تعرّضوا لبحث حكم الاجتماع والجلوس لها ، واختلفت أقوالهم في مدته بعد اتفاقهم على جواز أصل الاجتماع والجلوس لها ، فذهب البعض إلى كراهة الجلوس والاجتماع لها أكثر من يوم واحد ( « 7 » ) . وقد ناقش البعض الآخر في الكراهة وصرّحوا بعدم ثبوتها ( « 8 » ) ، وذكر بعضهم

--> ( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 8 - 11 ، ب 10 من حدّ الزنا ، ح 18 . ( 2 ) ( ) النهاية : 507 . اللمعة : 238 . المهذّب البارع 5 : 6 . الشرائع 4 : 160 . السرائر 3 : 460 . إرشاد الأذهان 2 : 175 . التحرير 5 : 331 . ( 3 ) ( ) المقنع : 433 . ( 4 ) ( ) الوسائل 28 : 84 ، 86 و 89 ، ب 10 من حدّ الزنا ، ح 1 ، 4 ، 6 ، 15 . ( 5 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 189 - 291 . مباني تكملة المنهاج 1 : 239 - 242 . ( 6 ) ( ) الفقيه 1 : 173 ، باب التعزية . الوسائل 3 : 213 ، ب 46 من الدفن . وص 216 ، ب 48 من الدفن ، ح 1 ، 3 ، 4 . ( 7 ) ( ) المبسوط 1 : 189 . الوسيلة : 69 . المعتبر : 344 . مختلف الشيعة 2 : 320 . ( 8 ) ( ) السرائر 1 : 173 . البيان : 79 . الدروس 1 : 116 . جامع المقاصد 1 : 446 . الحدائق الناضرة 4 : 157 - 158 . مستند الشيعة 3 : 314 .