مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

185

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ابن عمّ هو أخ لُامّ ، ومعتق هو ضامن أو إمام . . . ، فانّه يرث بالاخوّة خاصة في الأوّل ، وبولاء العتق في الثاني . . » ( « 1 » ) . وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة . ( انظر : إرث / مقادير السهام ) 22 - اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان واحد : تعرّض الفقهاء إلى مسألة اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية ، وحكم خلوتهما من دون أن يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه ، وقد تعددت أقوالهم في حكمها ، فظاهر كلام بعضهم ( « 2 » ) وصريح البعض الآخر حرمة خلوتهما ( « 3 » ) . وقال بعضهم بذلك إذا لم يمكن ورود ثالث إلى خلوتهما واحتمال الوقوع في المعصية ( « 4 » ) . وقال السيد الخوئي : « لا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنّما النهي عنها للمقدّمية ( لكونها من المقدمات القريبة للزنا ) » ( « 5 » ) . وهناك قول ثالث بالكراهة اختاره المحقق النجفي ( « 6 » ) . وألحق بعضهم بهذه المسألة اجتماع الرجلين فصاعداً بالمرأة ، دون خلوة الواحد بنسوة ( « 7 » ) . ( انظر : خلوة ) 23 - اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد : من المسائل التي تعرّض لها فقهاؤنا في أبواب التعزير والحدود حكم اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد ، وفي ذلك صور : أ - اجتماع الذكرين المجرّدين تحت إزار واحد . ب - اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية تحته مجرّدين .

--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 39 : 191 . ( 2 ) ( ) الجامع للشرائع : 554 . ( 3 ) ( ) المسالك 9 : 325 . توضيح المسائل ( الخميني ) : 122 ، م 889 . توضيح المسائل ( الأراكي ) : 164 ، م 883 . ( 4 ) ( ) توضيح المسائل المراجع ( ط . جامعة المدرسين ) 1 : 519 ، مسألة 889 ، انظر : فتوى السيد الخوئي والسيستاني والتبريزي والگلبايگاني . ( 5 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 218 . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 32 : 343 - 344 . ( 7 ) ( ) حكاه في المسالك 9 : 325 .