مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
152
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الشهوة مع الفتور ( « 1 » ) . والبعض الآخر اختار الاكتفاء بالشهوة فقط ( « 2 » ) . وللتفصيل انظر : مصطلح ( جنابة ) . 2 - الحيض واعتبار اجتماع الصفات لتمييزه : دم الحيض معروف بين النساء ، إلّا أنّه قد يشتبه في بعض أفراد الدم في كونه دم حيض أو استحاضة ، وقد أرجع الفقهاء المرأة في هذه الحال إلى التمييز بالصفات ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، لكن وقع البحث في اعتبار اجتماع جميع صفات الحيض في الدم ليحكم بكونه دم حيض وعدمه ، ولم يستبعد اعتبار الظنة الحاصلة بها ، فيدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً ، قال المحقق النجفي : « ثمّ . . . هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات أو يكفي وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها ؟ لا يبعد اعتبار المظنة ، فيدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً ، وهو مختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة لها » ( « 3 » ) ، واختار البعض الآخر ( « 4 » ) الاكتفاء بصفة واحدة من الصفات في الحكم . 3 - اجتماع الحيض مع الحمل والإرضاع : لم يستشكل أحد من الفقهاء في اجتماع الحيض مع الإرضاع ، بل عدّها بعضهم من الضروريات ( « 5 » ) ، وإنّما وقع الخلاف بينهم في اجتماع الحيض مع الحمل ، فالمشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل ( « 6 » ) . وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما ( « 7 » ) ، وفصّل آخرون بعدة وجوه ( « 8 » ) . وقد استدل المشهور بروايات كثيرة ( « 9 » ) فيها الصحاح وغيرها ، وأشكل على القول
--> ( 1 ) ( ) المنتهى 2 : 173 . التحرير 1 : 89 . مستند الشيعة 2 : 256 . العروة الوثقى 1 : 498 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 46 ، م 169 . ( 2 ) ( ) النهاية : 20 . القواعد 1 : 208 . الدروس 1 : 95 . المسالك 1 : 48 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 140 . ( 4 ) ( ) العروة الوثقى 1 : 601 ، م 12 . ( 5 ) ( ) مستمسك العروة 3 : 162 . ( 6 ) ( ) المختلف 1 : 356 . المنتهى 2 : 273 - 274 . جواهر الكلام 3 : 262 . العروة الوثقى 1 : 561 ، م 3 . جامع المقاصد 1 : 286 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 101 . ( 7 ) ( ) الشرائع 1 : 32 . المختصر النافع : 34 . السرائر 1 : 150 . ( 8 ) ( ) النهاية : 25 . الخلاف 1 : 239 ، م 205 . ( 9 ) ( ) الوسائل 2 : 330 - 331 ، 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 3 ، 5 ، 14 .