مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
411
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ضمان المنافع غير المستوفاة : المشهور بين الفقهاء ضمان المستأجر في الإجارة الفاسدة المنافع الفائتة تحت يده وإن لم يستوفها ، كما أنّهم حكموا باستحقاق الأجرة المسمّاة في الإجارة الصحيحة لو أخذ العين ومضت مدّة يمكنه فيها الاستيفاء ( « 1 » ) ، وذلك لقاعدة اليد والاحترام وقاعدة ما يضمن ، مضافاً إلى قيام السيرة العقلائية عليه ( « 2 » ) . أمّا المنافع التي تفوت قبل أن يثبت المستأجر يده على العين فالظاهر أنّ المشهور فيها عدم ضمان المنافع الفائتة لو فرض فساد الإجارة ( « 3 » ) ، بينما حكموا باستحقاق الأجرة المسمّاة مع فرض الصحة ؛ لفقد موجب الضمان هنا ؛ لوضوح عدم شمول الإتلاف واليد للمقام . وأمّا قاعدة الاحترام فقد تقدم أنّها لا تثبت على من عليه الضمان ، فهي إنّما تجدي في المنافع المستوفاة التالفة أو الفائتة تحت يد المستأجر دون المنافع الفائتة من دون تسبب من قبل المستأجر في فواتها ولا وضع يده عليها . هذا ، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالضمان هنا بمقتضى قاعدة : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( « 4 » ) . وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ المنافع الفائتة قبل قبض المستأجر لا تكون مضمونة عليه إذا كانت الإجارة صحيحة ، فكذلك في الفاسدة . ضمان الأجرة : ومما ذكر يظهر حال الأجرة لو تلفت في يد المؤجر فإنّه يضمن عوضها مطلقاً ( « 5 » ) ، أو بأحد التفصيلات المتقدمة في ضمان المنفعة إذا قيل بها . ومن يقول بعدم ضمانها إنّما يقول به في صورة إتلافها أو تلفها عند المؤجر ، وأمّا مع فرض بقائها وانكشاف فساد الإجارة فإنّه يجب عليه ردّها إلى المستأجر إذا طلبها لكونها ملكاً له بحسب الفرض ، وهذا واضح ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) انظر : القواعد 2 : 285 . المسالك 5 : 194 . جواهر الكلام 27 : 273 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 100 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 209 - 210 . ( 3 ) انظر : القواعد 2 : 285 . جامع المقاصد 7 : 117 . المسالك 5 : 194 - 195 . جواهر الكلام 27 : 275 . العروة الوثقى 5 : 56 ، م 16 . ( 4 ) انظر : الرياض 9 : 213 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 58 ، تعليقة الشيرازي ، الخوانساري . ( 6 ) مجمع الفائدة 10 : 50 . الرياض 9 : 225 . العروة الوثقى 5 : 57 - 58 ، م 16 .