مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

412

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - أثر البطلان في إجارة الأعمال : لو تبيّن بطلان الإجارة في إجارة الأعمال قبل العمل لم يستحق الأجير شيئاً ، ولم يجب عليه العمل ، كما أنّ عليه ردّ الأجرة إن كان أخذها . وهذا واضح ويبقى البحث في ضمان عمل الأجير إذا انكشف بطلان الإجارة بعد العمل أو في أثنائه ، فهل يضمن المستأجر اجرة مثل العمل أو المقدار الذي عمله الأجير أم لا ؟ وكذلك هل يضمن الأجير العين التي عمل بها إذا تلفت عنده في الإجارة الفاسدة أم لا ؟ وهذا ما سنبحثه الآن . ضمان عمل الأجير : إذا جهل العامل بطلان الإجارة فعمل استحق أجرة المثل لعمله ؛ لما مرّ من قاعدة الاحترام والإتلاف واليد وغيرها ( « 1 » ) ، وهذا مما لا إشكال فيه إلّا من بعضهم حيث قال : « لو اشتغل العامل بتوهّم لزوم العمل عليه بسبب جهله من دون إلزام من المستأجر يشكل استحقاقه أجرة المثل » ( « 2 » ) . ولعلّ هذا خارج عن الفرض ؛ إذ المفروض أداء الأجير للعمل بعنوان الوفاء بعقد الإجارة لا بداعٍ آخر أجنبي عنه . أمّا إذا كان عالماً بالبطلان فقد ذكر السيد اليزدي بأنّه يكون متبرّعاً بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا ، فيجب عليه ردّ الأجرة المسمّاة أو عوضها ، ولا يستحق أجرة المثل ( « 3 » ) . وخالفه أكثر الفقهاء في ذلك ؛ لعدم إقدام الأجير على هتك حرمة عمله بنفسه بل صدر منه العمل وفاءً بالإجارة ، وبمقتضى طلب المستأجر وأمره المعاملي وهو هنا كاليد على المنفعة في إجارة الأعيان ، والحاصل : الأجير لم يقدم عليه إلّا مع الضمان ( « 4 » ) . وأمّا علمه بالفساد فلا يوجب اتصاف الإقدام بالمجانية كما تقدم في ضمان المنفعة في الإجارة الفاسدة ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 58 ، م 16 . مستند العروة ( الإجارة ) : 217 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 58 ، تعليقة الخوانساري . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 58 - 59 ، م 16 . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 58 - 59 ، تعليقة النائيني ، العراقي ، الشيرازي . ( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 217 - 218 .