مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

370

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ولو انقضت المدة قبل استيفاء المنفعة ووصول المتاع إلى الموضع المعيّن فإنّ للمستأجر الفسخ في الباقي ، كما أنّ له الإجازة وإتمام استيفاء المنفعة والعمل خارج المدة ، ولكن ليس للمؤجر الفسخ ؛ لأنّ الإخلال بالشرط كان من ناحيته ، ( كما لو تعذر أداء المسلّم فيه في وقته فإنّ المسلِم لا يملك فسخ العقد ) ( « 1 » ) . الرابع - انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه : المشهور انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه ، أمّا إذا لم يؤد الأجير ذلك انفسخت الإجارة لو تعذّر العمل بانقضاء المدة ونحو ذلك . وأمّا على القول الآخر فالإجارة تنقضي بانقضاء المدة ، ويستحق الأجير الأجرة المسمّاة وإن لم يعمل أصلًا ، ويستحق المستأجر اجرة مثل العمل في ذمة الأجير ( « 2 » ) . الخامس - انقضاء الإجارة بالإقالة : تنقضي الإجارة بالتوافق على انفساخها بالإقالة ( « 3 » ) كسائر المعاملات ، والظاهر أنّ

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 2 : 301 ( حجرية ) المسالك 5 : 189 . جامع الشتات 3 : 422 . جواهر الكلام 27 : 262 . ( 2 ) انظر : مستند العروة ( الإجارة ) : 100 - 102 . ( 3 ) الشرائع 2 : 179 . التحرير 3 : 68 . التذكرة 2 : 324 ( حجرية ) . الروضة 4 : 329 . الرياض 9 : 193 . جواهر الكلام 27 : 206 .