مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

369

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أراد المستأجر رفع اليد عنها ( « 1 » ) . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإجارة بدخول الشهر إلى آخره ، وأنّه ليس لأحدهما الفسخ في أثنائه إلّا بخروج الشهر ما لم يدخل في الثاني ( « 2 » ) . الثاني - انقضاء الإجارة باستيفاء المنفعة : إذا كانت منفعة العين المستأجرة معلومة في نفسها لا بلحاظ الزمان فإنّ الإجارة تنقضي باستيفاء تلك المنفعة . وفي حكمه ما لو أتلف المستأجر العين المستأجرة فإنّ ذلك بحكم الاستيفاء أيضاً ( « 3 » ) . وكذا لو أتلفها المؤجر أو أجنبي - وقلنا بعدم انفساخ الإجارة بذلك كما عليه المشهور ( « 4 » ) - فإنّ المستأجر يكون بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، إلّا أنّه لو اختار إبقاء العقد رجع على المتلف بأُجرة مثل المنفعة التالفة ، وبذلك تنقضي الإجارة ( « 5 » ) . الثالث - انقضاء الإجارة بأحد الأمرين ( انقضاء المدّة أو استيفاء المنفعة ) : لو قدّرت المنفعة في الإجارة بالمدّة ونفس تلك المنفعة ، كما لو استأجر الدابة ليوم معيّن لحمل متاع معيّن أو استأجر خياطاً لخياطة ثوب معيّن في مدّة وقلنا بصحة الإجارة فيما لو اخذت المدّة على وجه الظرفية وتعدد المطلوب ( « 6 » ) - بأن كان المقصود تعيّن المنفعة مثلًا - أو حتى فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق مع العلم بامكان تحقق ذلك ( « 7 » ) . وحينئذٍ فإن حصلت المنفعة قبل انتهاء المدة استحق المؤجر المنفعة وانقضت الإجارة ، ولم يكن للمستأجر الاستيفاء بعد ذلك ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 23 - 24 ، 44 . كفاية الأحكام 1 : 656 . الحدائق 21 : 569 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 108 ، م 6 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 349 . المهذب 1 : 473 . الغنية : 286 . إصباح الشيعة : 276 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 51 ، م 13 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 117 - 118 ، م 26 . ( 5 ) انظر : مستند العروة ( الإجارة ) : 194 . ( 6 ) التذكرة 2 : 301 ( حجرية ) . المسالك 5 : 189 . مجمع الفائدة 10 : 13 . الرياض 9 : 210 . جامع الشتات 3 : 418 . العروة الوثقى 5 : 14 - 15 ، م 5 . ( 7 ) التحرير 3 : 77 - 78 . المسالك 5 : 189 . جواهر الكلام 27 : 262 . العروة الوثقى 5 : 15 ، م 15 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 128 . مستند العروة ( الإجارة ) : 67 . ( 8 ) جواهر الكلام 27 : 262 .