مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

327

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

من باب عدم المملوكية أو عدم الولاية والسلطنة على التمليكين . الرابع : أنّ عمومات الصحة والوفاء لا يمكن أن تشتمل على الإيجار في صورة المنافاة ؛ لأنّ شمولها لذلك مطلقاً مع الأمر بإطاعة الزوج ، وعدم منع حقه غير ممكن ، وشمولها له مشروطاً بعصيان الزوج وإن أمكن بنحو الترتّب إلّا أنّه لا دليل عليه إثباتاً ؛ لأنّ لسان أدلّة الصحة لسان إمضاء لما أنشأه العاقد ، وهو أنشأه مطلقاً ، على أنّ الإنشاء لو كان معلّقاً لزم التعليق الموجب للبطلان في العقود . هذا ، وقد تقدم الجواب عن بعض هذه الوجوه وغيرها في مسألة المنافع المتضادة ، فراجع . ثمّ إنّه لا يخفى أنّ هذه الوجوه - ما عدا الثالث منها - كما تُثبت بطلان الإجارة المنافية لحق الزوج - كإجارة نفسها للعمل المضاد في تمام الوقت - كذلك تُثبت البطلان بإجارة نفسها بعض الوقت بحيث يكون حق الاستمتاع للزوج محفوظاً ولو بلحاظ الوقت الباقي ، إلّا أنّ للزوج حق تعيين وقت الاستمتاع بنحو الكلّي في المعيّن ، فإن عيّنه في وقت الإجارة كشف ذلك عن فسادها لا محالة ؛ لأنّ معنى ثبوت الحق المذكور للزوج عدم ولاية الزوجة على تمليك الضد في مورد حق الزوج ، وهو الوقت الذي سيختاره واقعاً لمكان التضاد . نعم ، لا يتم ذلك هنا بناءً على الوجه الثالث - أي عدم ملكية المنفعتين المتضادتين - لإمكان التفصيل بين الصورتين ، فإنّ الزوج لا يملك إلّا الكلّي دون فرد المنفعة في ذلك الوقت ، وإنّما يملك ذلك الفرد بالتطبيق الخارجي المساوق لتحقق الاستمتاع ، فما لم يتحقق لا يكون الفرد مملوكاً ليمتنع تمليك ضده ( « 1 » ) . وللمحقق الاصفهاني ( « 2 » ) تفصيل أيضاً حيث ذهب إلى البطلان مع استحقاق الزوج الاستمتاع في جميع الأوقات بنحو الاستغراق ، ومع عدم الاستحقاق المستغرق لجميع أوقاتها بأن كان له حق الاستمتاع بنحو الكلّي في المعيّن مع الولاية على التعيين ؛ فإنّ المنافاة تندفع حينئذٍ بينه وبين الاستئجار ؛ لعدم الدليل على البطلان - وإن كان موافقاً للاحتياط - ولجواز كلا الاستحقاقين إذا كان ذلك بنحو الكلّي في المعيّن . 2 - لو آجرت المرأة نفسها في حال سفر زوجها وغيبته أو مرضه ، وقلنا بصحة الإجارة ولو لعدم المنافاة ، فحضر الزوج أثناء المدة أو زال مرضه وكان ذلك ينافي حقه ولم يأذن فيه ، فهل تنفسخ الإجارة بمصادفتها لذلك المانع ، أو تبقى على صحتها وإنّما يجب عليها تقديم الزوج فيكون للمستأجر حق الفسخ لتعذّر التسليم ، أو يكون لها الخيار في تقديم أيّهما شاءت ؟ ذهب عدة من الفقهاء ( « 3 » ) إلى الحكم بالانفساخ بالنسبة إلى المدة الباقية

--> ( 1 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 319 . ( 2 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 182 - 184 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 297 . العروة الوثقى 5 : 53 ، 106 ، ووافقه أكثر المعلّقين عليها .