مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

452

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أخذه من قول الكاظم عليه السلام لُامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق « 1 » » « 2 » ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالأثر فيه اللون » « 3 » . 5 - واستظهر الأردبيلي كون الأثر بمعنى الرائحة « 4 » . إلّا أنّ أكثر عبارات الفقهاء صريح أو ظاهر كالصريح في خلاف ذلك ، وأنّ المراد بالأثر غير الرائحة « 5 » . 6 - إنّه النجاسة الحكميّة الباقية بعد إزالة العين « 6 » ، فيحتاج إلى غسل آخر . ولعلّ صاحب هذا القول استفاده من ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء : عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسله مرّتين : الأولى للإزالة ، والثانية للإنقاء » « 7 » بحمل الإزالة على إزالة العين ، والإنقاء على إزالة النجاسة الحكمية . لكنّ المستفاد من مجموع كلماتهم أنّ الأثر عبارة عمّا يتخلّف من الشيء ممّا ليس له جرم ، ولذلك جعلوه في مقابل العين . 3 - وقد يستعمل الفقهاء ( الأثر ) أيضاً بمعنى العلامة ، وهو أحد المعاني اللغوية المتقدّمة فيقال : عليه آثار الإسلام أو أثر الاستعمال . 4 - وقد ورد عنوان الأثر أيضاً في كلمات الفقهاء بمعنى النتيجة وما يترتّب على الشيء من الأحكام الشرعية أو المسؤولية والتبعة من قبيل قولهم : الأثر المترتّب على العقد والأثر المترتّب على جريان الأصل ، والأثر المترتّب على كلّ طرف من أطراف العلم الاجمالي ونحو ذلك من إطلاقات الفقهاء والاصوليّين ، وهذا معنىً اصطلاحيّ خاص . 5 - وقد يستعمل الأثر بمعنى الصفة الحاصلة للشيء كخياطة الثوب وغزل القطن ونسج الغزل ونحوها فتقابله العين « 8 » .

--> ( 1 ) المِشق أو المَشْق : طين يصبغ به الثوب . لسان العرب 13 : 116 . ( 2 ) الوسائل 2 : 369 ، ب 52 من الحيض ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 24 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 91 . ( 5 ) جواهر الكلام 2 : 24 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 1 : 205 . ( 7 ) المعتبر 1 : 435 . وانظر : التهذيب 1 : 249 ، ح 714 . ( 8 ) جواهر الكلام 37 : 150 . تحرير الوسيلة 2 : 164 ، م 42 .