مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

413

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال الشيخ الطوسي : « إذا كان للولد جارية لم يكن وطأها ولا مسّها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها ويطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمّته » « 1 » . وفي الاستبصار قيّد الحكم بالجواز بما إذا كان الولد صغيراً « 2 » . وقال العلّامة الحلّي : « ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة ، قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها وقيّده في الاستبصار بالصغير ، وهو جيّد » « 3 » . لكنّ السيّد الخوئي لم يقبل التقييد ؛ لإطلاق الرواية حيث قال : « يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم ، وله الولاية في خصوص ذلك حتى إذا كان الولد كبيراً ؛ لإطلاق النصّ . وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً ؛ لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمّار » « 4 » . هذا ، وكما جوّز بعض الفقهاء للأب الاقتراض من مال ابنه كذلك جوّز بعضهم الاقتراض للُامّ أيضاً ، وقد تقدّمت بعض العبارات في ذلك ، وهناك عبارات أخرى غيرها جوّزت ذلك أيضاً . قال الشيخ الطوسي : « والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا على سبيل القرض على نفسها » « 5 » . وأرجع بعض الفقهاء المسألة إلى جواز تصرّف الأب في مال ابنه كسبيل ماله ، وإلى ما دلّ من الروايات من أنّ الابن وماله لأبيه « 6 » . وبه قال بعض قدامي الفقهاء « 7 » ، وحينئذٍ فلا يدخل في هذا القسم ، بل يكون من قسم إثبات اليد على المال المشروع تكليفاً ووضعاً . 4 - المعاطاة : ذهب قدامي الفقهاء إلى أنّ المعاطاة إنّما تفيد الإباحة دون الملك . وفُسِّر مقصودهم

--> ( 1 ) النهاية : 360 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 50 - 51 ، ذيل الحديث 165 . ( 3 ) التحرير 2 : 273 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 1 : 208 . ( 5 ) النهاية : 360 . ( 6 ) الحدائق 14 : 108 - 109 . 18 : 272 - 282 . ( 7 ) المقنع : 371 .