مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
336
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
من ورد مكّة والمدينة « 1 » . وللتفصيل أكثر انظر ( حج ) . 3 - يستحب للرجال إتيان المساجد ، ويكره ذلك للنساء « 2 » . ( انظر : مساجد ) 4 - يجوز للرجل إتيان حليلته في قبلها في أيّ وقت شاء من غير شرط في العقد إلّا أن تكون حائضاً أو نُفساء أو مستبرأة من وطء شبهة أو نحوه ، كما يجوز له ولها اشتراط ذلك في أوقات معيّنة « 3 » . وأمّا إتيانها في الدبر فقد اختلف فيه فقهاؤنا ، والمشهور كراهته « 4 » . هذا وقد ذكر الفقهاء لإتيان النساء أحكاماً كثيرة تحت عنوان ( جماع ) . ( انظر : وطء ) 5 - الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في أكثر الأحكام ، فيُبطل العبادة من طهارة أو صلاة أو صوم أو حجّ إن وقع قبل الموقفين ، ويوجب الجنابة على الجانبين ، وكفارتي الصوم والحجّ ، ومهر المثل في النكاح الفاسد وبالشبهة ، وثبوت الزنا واللواط به ووجوب حدودهما ، وانتفاء العنّة ، وتحقق التمكين ووجوب العدّة ، وحرمة المصاهرة ، غير أنّه لا يثبت به التحليل والإحصان « 5 » . وللتفصيل أكثر راجع مصطلحي ( وطء ) و ( جماع ) . 6 - اللواط - وهو إتيان الذكر الذكر في دبره - حرام ، ومن أكبر الكبائر ، بل ورد انّه كفر باللَّه العظيم « 6 » ، ويستحق فاعله القتل . وقد ذكر الفقهاء للواط أحكاماً كثيرة تأتي تحت عنوان ( لواط ) . 7 - إتيان المرأة الأجنبيّة - بشبهة أو غيرها - يوجب المهر على الرجل ، والعدّة عليها ، إلّا أن تكون زانية فلا يجب المهر لها ؛ إذ لا مهر لبغي ، ويجب الاستبراء
--> ( 1 ) النهاية : 288 . وانظر : القواعد 1 : 449 . الدروس 1 : 467 - 468 . ( 2 ) التذكرة 2 : 423 ، 426 . ( 3 ) الشرائع 2 : 306 . القواعد 3 : 53 . جواهر الكلام 30 : 186 . ( 4 ) الخلاف 4 : 336 . ، م 117 . كشف الرموز 2 : 104 - 105 . التذكرة 2 : 576 ( حجرية ) . ( 5 ) التذكرة 2 : 577 ( حجرية ) . ( 6 ) الوسائل 20 : 339 ، ب 20 من النكاح المحرم ، ح 2 .