مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
337
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
احتياطاً للولد ما لم يتبيّن حملها من الزنا عند بعض الفقهاء « 1 » . ( انظر : وطء ) 8 - إتيان البهائم حرام يستحق فاعله التعزير ، وتحرق البهيمة ويدفن رمادها إن كانت مما تقصد للأكل ، وتنفى إلى بلد لا يعرف فيه واطؤها إن كانت مما تقصد لغير الأكل كالركوب والحمل ونحوهما « 2 » . وللتفصيل أكثر انظر ( وطء ) . 9 - إتيان الفاحشة والإتيان بها حرام عند الفقهاء بلا خلاف بينهم في ذلك ، وإن اختلفوا في المراد من الفاحشة في بعض النصوص الشرعية ، فذهب بعض إلى أنّ المراد منها خصوص الزنا ، وبعض آخر إلى انّه ما يوجب الحدّ ، وقال بعض ثالث بأنّه كلُّ معصية « 3 » . وهناك أبحاث في الإتيان بالفاحشة تأتي في محالّها . ( انظر : فاحشة ) 10 - إتيان الشهادة : يجب إتيان الشهادة ويحرم كتمانها إذا توقّف إقامة الحدّ وإقرار الحق عليها « 4 » ، قال تعالى : « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » « 5 » . وفي إتيان الشهادة أحكام عديدة تأتي في محلّها . ( انظر : شهادة ) 11 - إتيان البيوت : جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : « لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها » « 6 » ، وقد اختلف الفقهاء في تفسير الآية الكريمة ، فذكر بعض أنّ المراد بالبيوت والأبواب هي البيوت والأبواب المعروفة ، وأنّ الأمر بإتيان البيوت من أبوابها جاء نهياً عن عادة سيئة كان أهل الجاهلية يتبعونها ، حيث كانوا ينقبون في ظهر البيت نقباً يدخلون ويخرجون منه ، فنهى اللَّه سبحانه وتعالى عن ذلك . وهذا هو المعنى الحقيقي للآية . لكن بعض المفسرين ذكر تبعاً للروايات
--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 531 - 532 . وتعليقات بعض الفقهاء في هامشها . ( 2 ) انظر : الشرائع 4 : 187 . اللمعة : 263 - 264 . ( 3 ) المسالك 9 : 421 . ( 4 ) النهاية : 330 . المهذب 2 : 561 . كفاية الأحكام 2 : 774 . جواهر الكلام 41 : 101 - 102 . ( 5 ) البقرة : 283 . ( 6 ) البقرة : 189 .