مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

177

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الموسّع مع تزاحمهما « 1 » ، وسقوط الواجب لو ضاق الوقت عن الاتيان به بسبب عذر شرعي أو عقلي مانعٍ منه أوّل الوقت « 2 » . ويوجد عدد من الأحكام يفهم منها الإحالة على العرف في الوقت كما لو خيّر الزوج زوجته بين تطليق نفسها بتوكيل منه أو البقاء ، فانّ مدّة التخيير المذكورة موكولة إلى العرف « 3 » . وهناك بحث عند الأصوليين في اقتضاء إطلاق الأمر بشيء لإيقاعه على الفور أو التراخي يطلب من محلّه في المصطلح الأصولي . ولا ينحصر ما ذكرناه من الأحكام بالأحكام التكليفيّة ، بل قد تترتّب على تحقّق الاتّساع وعدمه أحكام وضعيّة أيضاً كبطلان عقد الإجارة مع عدم اتّساع الوقت لما استؤجر له « 4 » ، أو عدم حلّية جنين الذبيحة إذا خرج حيّاً « 5 » ، ولم يتّسع الزمان لذبحه بناءً على وجوب تذكية ما يخرج حيّاً كذلك ، ومثله الصيد إذا أدركه حيّاً . يراجع كلّ ذلك في مصطلحه الفقهي الخاص .

--> ( 1 ) الغنائم 3 : 509 . جواهر الكلام 11 : 465 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 502 . جامع المقاصد 1 : 466 . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 67 . ( 4 ) التذكرة 7 : 135 . كشف اللثام 5 : 183 . ( 5 ) المبسوط 6 : 282 . القواعد 3 : 320 .