مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
120
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الرواشن إلى الطرق « 1 » . 3 - يجوز عمل السرداب تحت الطريق النافذ إذا أحكم بناءه وسقفه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضرّ بالمارّة . نعم لا يجوز ذلك في الطريق المرفوع إلّا بإذن أصحابه « 2 » . 4 - لو كان للإنسان داران باب كلّ واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً فضلًا عن الزقاقين النافذين ، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكّة فضلًا عن العكس « 3 » . وتعرّض الفقهاء إلى أحكام الأبنية المشتركة وإلى حالات التنازع ، وهي كثيرة . ( انظر : ضرر ، صلح ) 5 - كما تعرّض الفقهاء إلى تحديد حريم البناء سواء كان حائطاً أو داراً في باب إحياء الموات « 4 » . ( انظر : إحياء الموات ) 6 - وقد أفرد الفقهاء عنواناً لبيان ما يدخل في المبيع : فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه ، وكذا من باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية ، والأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًاّ بما تشهد العادة بخروجه ، مثل أن يكون مساكن منفردة . وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمّها ، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه والسلَّم المثبّت في الأبنية على حذو الدرج « 5 » . ( انظر : بيع ) 7 - لا يصحّ رهن الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة ، ويصحّ رهن الأبنية والأشجار فيها « 6 » . ( انظر : رهن ) 8 - استحباب اتّخاذ المساجد وبنائها ، وكراهة تعليتها وعمل شُرَف لها ، ويكره اتخاذ محاريب داخلة في الحائط ، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، ولا يجوز نقض غير المستهدم من المساجد على حال « 7 » . ( انظر : مسجد )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 26 : 244 . ( 2 ) جواهر الكلام 26 : 245 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 250 . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 46 وما بعدها . ( 5 ) الشرائع 2 : 27 . ( 6 ) الشرائع 2 : 77 . القواعد 2 : 109 . ( 7 ) الشرائع 1 : 127 - 128 . وانظر : جواهر الكلام 14 : 73 - 111 .