مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
121
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
9 - اعتبار خفاء جدران أبنية البلد على المسافر علامة على بلوغه حدّ الترخّص « 1 » . ( انظر : حدّ الترخّص ) 10 - ويبحث الفقهاء بمناسبة البحث عن مكان المصلّي واشتراط الإباحة فيه عن حكم الصلاة في الأبنية والأجنحة والرواشن المباحة « 2 » . ( انظر : صلاة ) 11 - إنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الميّت لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصّة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً . وفي قبال ذلك قولان آخران « 3 » . ( انظر : إرث ) 12 - وبحث الفقهاء أحكام أبنية غير المسلمين ، من قبيل : 1 - عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة في البلد الذي أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوة . ويجوز إبقاؤها وإعادة بنائها لو انهدمت وترميمها . ولو أحدثت المعابد وجبت إزالتها « 4 » . ( انظر : معبد ، أهل الذمة ) 2 - إذا شرط لأهل الذمّة تجديد أو إحداث المعابد ينبغي تعيين مواضع البناء ، وحينئذٍ لا يجوز التعرّض لها بحال أرضها وآلاتها ؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة المتناول لذلك وغيره « 5 » . ( انظر : أهل الذمّة ) 3 - يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك ، لكن لا يحرم « 6 » . ( انظر : إجارة ) 4 - كراهة الصلاة في بيوت المجوس على المشهور « 7 » ، فإن أراد فعل ذلك فيها رشّه بالماء « 8 » . ولكن لا بأس ولا كراهة في الصلاة في البِيَع والكنائس عند المشهور « 9 » . ( انظر : صلاة )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 14 : 285 . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 278 - 279 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 210 . ( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 45 . القواعد 1 : 514 . المنتهى 2 : 969 ( حجرية ) . كشف الغطاء 4 : 361 . الرياض 4 : 634 - 635 . ( 5 ) انظر : المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الجواهر 14 : 132 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 322 . ( 7 ) جواهر الكلام 8 : 375 . ( 8 ) المبسوط 1 : 86 . ( 9 ) جواهر الكلام 8 : 375 .