مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
119
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومن موجبات حدّ القذف الرمي بالابنة نحو قوله لأحد : يا مأبون أو يا معفوج أو يا منكوحاً في دبره وشبه ذلك ، فيثبت عليه حدّ القذف بذلك . فعن عليّ عليه السلام - في الرجل يقذف أحداً بالابنة فيقول له : يا منكوح أو يا معفوج ؟ - قال : « عليه الحدّ » « 1 » . نعم يشترط معرفة القائل بموضوع اللفظ وإن لم يعرف ذلك المخاطب « 2 » . ( انظر : قذف ) أبنية أوّلًا - التعريف : أبنية جمع بناء ، من بنى البنّاءُ البناءَ بَنْياً وبِناء وبِنىً وبُنياناً وبِنية وبناية . والبنْي : نقيض الهدم « 3 » . وقال ابن فارس : « الباء والنون والياء أصل واحد ، وهو بناء الشيء بضمّ بعضه إلى بعض » « 4 » . والبناء : اسم لما يُبنى « 5 » ، أي المبني ، والجمع أبنية ، وأبنيات جمع الجمع « 6 » . والبنيان واحد لا جمع « 7 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالأبنية في موارد مختلفة ، منها : 1 - جواز إخراج الرواشن والأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة ؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا . وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً لدار عمّه العباس « 8 » . 2 - لا يعتبر عدم تضرّر الجار بالاشراف عليه أو الظلمة عليه في جواز إخراج
--> ( 1 ) الدعائم 2 : 462 - 463 . المستدرك 18 : 93 ، ب 3 من القذف ، ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 403 . الكافي في الفقه : 414 . ( 3 ) لسان العرب 1 : 510 . وانظر : محيط المحيط : 56 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 302 . ( 5 ) المفردات : 147 . ( 6 ) لسان العرب 1 : 510 . ( 7 ) المفردات : 147 . ( 8 ) جواهر الكلام 26 : 243 .