مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
8
معجم فقه الجواهر
محلّلًا بالأصل ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلّال ، كما أنّه في التذكرة نفي الخلاف عنه فيه وفي الموطوء ، بل في المفاتيح الإجماع عليهما معاً صريحاً ، بل وعلى كلّ ما حرم بالعارض ، وفي المختلف وعن التنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال . ويلحق بالجلّال ونحوه المتغذّي بلبن الخنزيرة حتى اشتدّ بناءً على حرمة لحمه . 5 / 283 - 285 ب - بول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه : [ في رجيع ما لا نفس له وبوله ] من غير المأكول ممّا لا يشقّ التحرّز عنه ، كالذباب ونحوه [ تردّد ] دون ما يشقّ ، وإن كان ظاهر المصنّف هنا وصريحه في المعتبر التردّد فيه أيضاً ، لكنّه في غير محلّه ، نعم هو في محلّه بالنسبة إلى ذي اللحم الغير المأكول ، ولا مشقّة في التحرّز عنه . واختار في الحدائق وشرح الدروس ، الطهارة وفاقاً لظاهر من قيّد نجاستهما بذي النفس ، كالسرائر وأكثر من تأخّر عنها ، ولصريح المعتبر والمدارك والمنتهى والتذكرة ، بل قد يؤذن نسبة الخلاف فيه إلى الشافعيّ وأبي حنيفة وأبي يوسف - خاصّة في الأخيرين - بعدم خلاف فيه منّا ، بل في الحدائق وشرح الدروس : لم يتحقّق خلاف فيه من أحد . لكن الأحوط الاجتناب ، بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه . 5 / 285 - 287 ج - بول مأكول اللحم وروثه وذرقه : لا شيء من بول وروث ما يؤكل لحمه - معتاداً أو لا - بنجس عندنا . نعم [ يكره بول البغال والحمير والدوابّ ] وما عن ابن الجنيد من نجاستهما من الخيل والبغال والحمير ، ضعيف ، بل كاد يكون شاذّاً ، وإن حكي عن الشيخ موافقته في النهاية ، بل في الغنية الإجماع عليها ، كما في آبار السرائر وباب تطهير الثياب منها ذلك أيضاً بالنسبة إلى الطهارة ، بل حكى فيه عن المبسوط ما يظهر منه الإجماع على ذلك أيضاً ، وفي التذكرة : " بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع " . وبالغ في الحدائق في اختيار النجاسة في أبوال الثلاثة ، ناقلًا لها عن الأردبيلي والشيخ جواد الكاظمي في شرحه على الدروس والشيخ سليمان البحراني ، وربما مال إليها في المدارك وعن الدلائل والمفاتيح ، بل عن بعضهم التصريح بنجاسة الأرواث أيضاً ، إن ثبت الإجماع على عدم الفصل ، وإلّا فالأبوال خاصّة وهو واضح السقوط . 6 / 85 - 89 [ وفي ذرق الدجاج الغير الجلّال ( تردّد ) ، والأظهر الطهارة ] وينبغي القطع بها ، كما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين ، بل لا خلاف فيه إلّا من الشيخ في الخلاف ، وعن المفيد في المقنعة والصدوق ، مع أنّه في الاستبصار الحكم بالطهارة ، بل عن كتاب الصيد من الخلاف ذلك أيضاً مدّعيا ، عليه الإجماع ، وظاهر الصدوق في الفقيه أو صريحه الطهارة ، وفي السرائر هنا استدلّ على الطهارة بالإجماع من الطائفة : على أنّ روث وذرق كلّ مأكول اللحم من الحيوان طاهر ، كما أنّ ظاهر الشيخ في المبسوط الإجماع كظاهر العلّامة في