مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
76
معجم فقه الجواهر
عوده مطلقاً ، ولكنّه واضح الضعف . 29 / 263 و - إتيان المطلّقة بولد بعد العدّة : و / 1 - إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة : [ لو طلّقها فاعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين ] الوطء الذي لحقه [ الفراق إلى أقصى مدّة الحمل ، لحق به ] الولد [ إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة ] وإن وطئت زناً بلا خلاف ولا إشكال ، بل يلحق به ولو لم يعلم الحال ، نعم لو كان بدون الأقلّ أو لأزيد من الأقصى ، انتفى عنه قطعاً . 31 / 236 و / 2 - إذا وطئت بعقد أو شبهة : أمّا إذا لحقه ( أي المطلّقة التي اعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين الوطء الذي لحقه الفراق إلى أقصى مدّة الحمل ) فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأوّل ، وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بواحد منهما انتفى عنهما ، وإن كان قابلًا للالتحاق بكلٍّ منهما ، ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان ولا ريب أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني . 31 / 236 ز - إتيان المتزوّجة بعد الطلاق أو الأمة الموطوءة بعد البيع أو العتق بولد لستّة أشهر أو أقلّ : [ لو طلّق امرأته فاعتدّت وتزوّجت ، أو باع أمته فوطئها المشتري ] أو أعتقها فاعتدّت ونكحت [ ثمّ جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملًا ، فهو للأوّل ، وإن كان لستّة أشهر ] فصاعداً [ فهو للثاني ] لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وغيره من النصوص التي منها يعلم ضعف القول بالقرعة . 31 / 237 - 238 ح - اختلاف الزوجين في الوطء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة : [ لو اختلفا ( الزوجان ) في الدخول ] أي الوطء الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة لتلحق به الولد وأنكره [ أو ] اتّفقا ولكن اختلفا [ في ولادته ] فنفاها وادّعى أنّه أتت به من خارج [ فالقول قول الزوج مع يمينه ] ولا يقبل قولها فيه بغير البيّنة ، وكذا إذا كبر الولد فادّعى كونه ولداً له . ولو اتّفقا عليهما واختلفا في المدّة فادّعى ولادته لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، ففي اللمعة : " حُلّفت " وفي الروضة : " يحتمل قبول قوله في الأوّل ( أي ولادته لدون ستّة أشهر ) ، وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة ، فيوافق الأصل ، وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف ، إلّا أنّ كلام الأصحاب مطلق " وكذا في المسالك ، وزاد : إنّه " لو نظر في تقديم قولها إلى أنّها مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول ، لكان ذلك مشتركاً بين المسألتين " . قلت : لا ريب في أنّ القول قول مدّعي الإلحاق بيمينه ، نعم لو لم يقتصر في الدعوى ، بل أسنده إلى سبب خاصّ على وجهٍ يكون لحوق الولد به تبعاً ، كما لو ادّعت الامرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد ، أو ادّعت الولادة فأنكره ، كان القول قول المنكر ، هذا في ما يتعلّق بالمسألة الأولى . أمّا الثانية : فمتى تحقّق الوطء حكم شرعاً بلحوق الولد ، إلّا إذا علم العدم بالوضع لأقلّ الحمل أو