مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

77

معجم فقه الجواهر

لأقصاه أو لغير ذلك ، ففي الفرض الذي قد تحقّق فيه الوطء واختلفا في المدّة ، تكون المرأة منكرة على كلّ حال ، من غير فرق بين دعوى الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقلّ من أدناه ولعلّه لذا اطلق الحلف . 31 / 233 - 236 [ ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له ] على وجهٍ يوجب إلحاقه به [ فلو أنكره - والحال هذه - لم ينتف ] عنه [ إلّا باللعان ] بل المتّجه الحكم باللحوق بعد تحقّق الفراشيّة ، وإن لم يعلم دخوله في المسبّب لانعقاد الولد [ وكذا ] الكلام [ لو اختلفا في المدّة ] . 31 / 237 ط - ولد الموطوءة بالملك مع تحقّق شروط الإلحاق وحكم نفيه والاعتراف به بعد النفي : [ إذا وطئ الأمة ] بالملك [ فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً ] إلى أقصى الحمل [ لزمه الإقرار به ] إنْ لم تظهر أمارة الخلاف ، وإن لم نقل : إنّها فراش ، كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر منهم ، بل ولا إشكال . [ ولكن لو نفاه ] انتفى ، و [ لم ] يحتج إلى أن [ يلاعن امّه ، وحكم بنفيه ] عنه [ ظاهراً ] إجماعاً بقسميه . نعم [ لو اعترف به بعد ذلك الحق به ] لكن الظاهر أنّه إنّما يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له ، كما صرّحوا به في ولد الملاعنة . 31 / 238 - 239 ي - ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها أجنبيّ فجوراً : [ لو وطئ ] المولى [ أمته ووطئها آخر فجوراً ، الحق الولد بالمولى ] فضلًا عمّا لو اتّهمها ، إجماعاً بقسميه خصوصاً إذا لم تكن أمارة يظنّ منها كونه لغيره . [ و ] أمّا [ لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ] فعن جماعة على ما [ قيل ] بل الأكثر ، بل المشهور : إنّه [ لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ] من ماله [ ولا يورّثه ميراث الأولاد ] ولكن لا يخفى ما فيه للنصوص التي يمكن دعوى تواترها في عدم اعتبار المشابهة في اللحوق بالأولاد شرعاً ولعلّه لذلك قال المصنّف : [ وفيه تردّد ] نعم إذا كان الوطء شبهة فالقرعة . 31 / 245 - 248 239 ك - ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها موالٍ متعدّدون : [ لو انتقلت ] الأمة [ إلى موالٍ بعد وطء كلّ واحد منهم لها ، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستّة أشهر فصاعداً منذ يوم وطئها ، وإلّا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعداً ، وإلّا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كلّ واحد منهم ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم لعدّة من النصوص ، نعم ليس فيها إلحاقه بالذي قبله مع تعذّره ولعلّه لأنّه بمنزلة ما لو وقع الإشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث ، ولا يترتّب في ترجيحه حينئذٍ لأنّ المستفاد من النصوص نسخ اللاحق للسابق مع الإمكان ، والمقام منه . 31 / 239 - 240