مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

7

معجم فقه الجواهر

وتحصيلًا . 5 / 273 - 274 وانظر أيضاً : وضوء / ثانياً 1 أوضوء / ثانياً 1 ب وضوء / ثانياً 1 ج‍ ( 1 / 393 - 402 ) أ / 1 - حكم بول الرضيع : الإجماع محصّل على نجاسة بول الرضيع قبل أكله اللحم ، وإن حكى في الذكرى والمختلف والمدارك عن الإسكافي طهارته لعدم قدح خلاف مثله فيه ولذا لم يستثنِه من معقد ما حكاه في المعتبر والتذكرة من إجماع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، والمنتهى على بول الآدميّ ، كمعقد نفي الخلاف في الغنية عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه ، والمحكيّ من الإجماعات في غيرها ، بل في التذكرة ، وعن المرتضى دعواه عليه بالخصوص . 5 / 274 - 275 أ / 2 - حكم ذرق الطير الغير مأكول اللحم : ينبغي أن يعلم أنّ محلّ الإجماع على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة في غير الطير من غير المأكول ذي النفس لظهور القول بطهارة بولها وخرئها من الفقيه ، كما عن الجعفي وابن أبي عقيل ، بل هو صريح المبسوط في غير الخشّاف ، والمفاتيح والحدائق مطلقاً ، كما عن حديقة المجلسيّ وشرحه على الفقيه والفخريّة وشرحها الرياض الزهريّة وكشف الأسرار ، بل هو ظاهر كشف اللثام وشرح الدروس ، بل لعلّه ظاهر المنتهى أيضاً ، لكن في غير الخشّاف ، بل وفيه أيضاً ، وفي المدارك والبحار ، وعن الذخيرة والكفاية ، الحكم بطهارة الذرق مع التردّد في حكم البول ، من غير فرق بين سائر الطيور ، وعن المعالم : إيقاف المسألة على الإجماع ، وتردّد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشّاف وغيره . لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقاً ، كما هو خيرة الأكثر نقلًا وتحصيلًا ، بل هو المشهور كذلك شهرةً عظيمةً تقرب الإجماع ، بل في السرائر في باب البئر : " قد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور " وعبارة التذكرة كالصريحة في إرادته من معقد إجماعه ما يشمل ما نحن فيه ، وفي الغنية : " والنجاسات هي بول ما لا يؤكل لحمه وخرؤه بلا خلاف . . . بدليل الإجماع " وفي الخلاف : " وما لا يؤكل لحمه فبوله وذرقه نجس . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " وعن الجامعيّة في شرح الألفيّة : " فالبول والغائط ، أجمع الكلّ على نجاستهما من كلّ حيوان محرّم أكله إنساناً كان أو طيراً أو غيرهما من الحيوانات " . ويظهر من المحكيّ من عبارة ابن البرّاج في المهذّب ، القول بنجاسة الذرق والبول ممّا لا يؤكل لحمه من الطيور ، إلّا أنّه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها ، وهو قول غريب لم يعرف نقله عن أحد من الأصحاب ، بل ولا عنه أيضاً . 5 / 275 - 283 أ / 3 - حكم بول الجلّال والموطوء والمتغذّي بلبن الخنزيرة وغائطه : لا فرق في نجاسة البول والغائط من غير مأكول اللحم [ سواء كان جنسه حراماً كالأسد ] ونحوه [ أو عرض له التحريم ك‍ ] - الحيوان [ الجلّال ] والموطوء ونحوهما ممّا كان