مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

64

معجم فقه الجواهر

لها جهة النذر ؟ وجهان ، وإن كان المنساق في بادئ النظر أوّلهما ، وكذا لو عيّن أيّام القضاء بيمين أو عهد كلّ ذلك بناءً على خروج أيّام القضاء عن النذر ، وإلّا فلا فائدة . 35 / 435 - 438 م - نذر صوم أوّل يومٍ من شهر رمضان : [ إذا نذر أن يصوم أوّل يومٍ من شهر رمضان ، لم ينعقد نذره ] عند المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس [ لأنّ صيامه مستحقّ بغير النذر ، وفيه تردّد ] عند المصنّف . والأقوى الانعقاد وفاقاً لأكثر المتأخّرين . وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي وجوبه من جهة أخرى ، وحينئذٍ فيجوز ترامي النذر ، وتعدّد الكفّارة بتعدّده ، كما أنّه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك ممّا يقتضي تأكيد وجوبه . 35 / 441 ن - كفّارة إفطار الصوم المنذور معيّناً : صوم / رابعاً 7 ( 16 / 271 - 272 ) 5 - نذر الصلاة : أ - نذر الصلاة مطلقاً : [ إذا نذر صلاة ] انصرف إلى ذات الركوع والسجود ، دون صلاة الجنازة والدعاء ، إلّا مع القصد ، وحينئذٍ [ فأقلّ ما يجزئه منها ركعتان ] كما عن المبسوط والخلاف [ وقيل ] والقائل ابن إدريس : أقلّ ما يجزئه [ ركعة ] و " 1 " في المتن : [ وهو حسن ] وتبعه جماعة . وفي المسالك : " ربما بني الخلاف على ما تقدّم من أنّ المعتبر هل هو أقلّ واجب أو أقلّ صحيح ؟ فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، ويتفرّع على ذلك أيضاً وجوب الصلاة قائماً أو تجوز ولو جالساً . . . ، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقاً ، وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة وإلى غير القبلة راكباً أو ماشياً ، ولو صرّح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة ، فلا إشكال في الانعقاد . وفي جواز العدول حينئذٍ إلى الأعلى وجهان والأجود اتّباع القيد المنذور مطلقاً " . قلت : قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلةً على وجهٍ للنفل مدخليّة في عنوان الحكم المزبور ، ولا ريب في خروجها عن النفل بالنذر ، فلا ينعقد النذر حينئذٍ على الوجه المزبور ، فالمتّجه الاقتصار في الاجتزاء في مثل الفرض بركعتين ، وبالجملة إنّما يثبت في النذر ما هو ثابت لذات الصلاة من حيث كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها وفرضها ، ومن ذلك يعلم فساد البناء المزبور ، وجزم الكركي في حاشيته بعدم الاجتزاء بالركعة . نعم لو نذر الركعة في خصوص مقامها التي شرّعت فيه انعقد . ثمّ قال في المسالك : " يستفاد من قوله : " فأقلّ ما يجزئه ركعتان " أنّه لو صلّى أزيد من الركعتين صحّ ، وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشروعة " 2 " في الواجب أو الندب على الوجهين ، كالثلاث أو الأربع بتشهّدين وتسليم ، وربما قيل : إنّه لا يجزئ إلّا ركعتان ، وهو ضعيف جدّاً " . وفيه أنّ الواجب بالنذر ماهيّة الصلاة ،

--> ( 1 ) - في الجواهر : " وما " والتصحيح من النسخة الحجرية . ( 2 ) - في الجواهر : " مشرعة " والتصحيح من المسالك والنسخة الحجرية .