مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
65
معجم فقه الجواهر
فيجب فيها المتيقّن على تقديري النفل والفرض ، فالمتّجه حينئذٍ الاقتصار على ركعتين . وفي القواعد : " لو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ، ولو نوى غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق ، ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال " . وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 35 / 403 - 406 ب - نذر الصلاة في مسجد معيّن أو مكان معيّن منه : [ لو نذر الصلاة في مسجد معيّن أو مكان معيّن من المسجد ، لزم ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر لزومه على وجهٍ لا يجوز له العدول إلى الأعلى ، فضلًا عن الأدنى والمساوي ، خلافاً لبعضهم فجوّزه قياساً على نذره ما لا مزيّة فيه . 35 / 408 ج - نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة أو في وقت مخصوص : [ لو نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا يلزم ] لخلوّه عن الرجحان المعتبر في النذر [ و ] لكن [ تجب الصلاة ويجزئ إيقاعها في كلّ مكان ، وفيه تردّد ] . والأقوى انعقاد نذرها لعموم الأدلّة [ و ] للإجماع ، كما في المسالك على أنّه [ لو نذر الصلاة في وقت مخصوص ، لزم ] على وجهٍ لا يجزئ فعلها في غيره ، سواء كان أدنى منه مزيّةً أو مساوياً أو أعلى ، ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة إلى ذلك . ومن ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيّداً ثمّ طرأ ما يقتضي مرجوحيّة القيد . 35 / 408 - 410 6 - نذر التطوّع بالصلاة : صلاة النافلة / رابعاً 7 ( 7 / 256 ) 7 - نذر صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء / أوّلًا 8 ( 12 / 153 - 154 ) 8 - نذر القربة مطلقاً : [ لو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها كان مخيّراً ، إن شاء صام ، وإن شاء تصدّق بشيء ، وإن شاء صلّى ركعتين ] وغير ذلك ممّا يصدق عليه أنّه قربة . [ وقيل : تجزئه ] من الصلاة [ ركعة ] . وفي الرياض : " في الاجتزاء بمفردة الوتر قولان أجودهما ذلك وفاقاً للحلّي وجماعة ، خلافاً للشيخين وابن بابويه والقاضي والشهيد في الدروس " . قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، ولا ريب في الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالًا للنذر في مقامها المعلوم شرعيّته . وانظر أيضاً : رابعاً 5 أمن هذا البحث 35 / 406 - 408 9 - نذر العتق : أ - نذر عتق عبد مسلم أو كافر : [ إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد ] كما صرّح به بعضهم ، بل ظاهر قول المصنّف : [ وفي المعيّن خلاف ، والأشبه أنّه لا يلزم ] عدم الخلاف في غير المعيّن ، وإن كان فيه ما لا يخفى . 35 / 410 - 411 وانظر أيضاً : 34 / 110 - 111 ب - نذر عتق أوّل مملوك يملكه : [ لو نذر عتق