مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

6

معجم فقه الجواهر

عليه ، نعم لو وقع الشكّ المزبور من الكافر لا يقتل به . 41 / 441 - 442 3 - أحكام الأنبياء عليهم السلام : انظر : نبيّ نبيّ 1 - النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وما يختصّ به من أحكام : انظر : محمّد صلى الله عليه وآله وسلم 2 - مسّ المحدث أسماء الأنبياء عليهم السلام : حدث / ثانياً 1 ب ( 2 / 316 ) 3 - زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام : زيارة / أوّلًا 4 ( 20 / 103 ) 4 - سبّ الأنبياء عليهم السلام : سبّ / 5 ( 41 / 432 - 439 21 / 344 - 346 ) نتف 1 - الوضوء لنتف الإبط : وضوء / أوّلًا 2 ب ( 1 / 26 ) 2 - نتف ريشة من حمام الحرم : حرم / أوّلًا 2 د ( 20 / 310 - 312 ) 3 - نتف ريش الطير الذي ادخل إلى الحرم : حرم / أوّلًا 2 ج‍ / 12 ( 20 / 309 ) 4 - كفّارة نتف الإبطين حال الإحرام : إحرام / سادساً 6 ب ( 20 / 413 - 414 ) 5 - كفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب : كفّارات / أوّلًا 5 ب ( 33 / 183 - 187 ) نِثار - الأكل من نثار الأعراس : أكل / ثانياً 2 أ / 3 ( 29 / 51 - 53 ) نجاسة أوّلًا : أنواع النجاسات : [ النجاسات عشرة أنواع ] كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها . 5 / 273 1 ، 2 - البول والغائط : أ - نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة : [ الأوّل والثاني ] من النجاسات : مسمّى [ البول والغائط ] عرفاً ، فبعض الحبّ الخارج من المحلّ صحيحاً غير مستحيل ، طاهر ، ولعلّه يرجع إليه ما في المنتهى ، من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت ، دون ما لم يكن كذلك ، وإلّا كان ممنوعاً [ من ] كلّ [ ما لا ] يجوز أن [ يؤكل لحمه ] من سائر أصناف الحيوان ، حتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الإنسان ، فما عن الشافعي في قول له بطهارته غير صحيح . نعم [ إذا كان للحيوان نفس سائلة ] أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوّة ودفع ، كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلّهما بمعنى أي لا يخرج رشحاً كدم السمك ونحوه . فنجاستهما حينئذٍ مجمع عليها بين الأصحاب ، بل وبين غيرهم إلّا الشاذّ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، بل