مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
5
معجم فقه الجواهر
الجزء السادس حرف النون نبات 1 - التيمّم بنبات الأرض : تيمّم / ثالثاً 2 أ ( 5 / 118 ) 2 - التيمّم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق : تيمّم / ثالثاً 2 أ ( 5 / 132 ) 3 - مطهّريّة الشمس لنبات الأرض : مطهّرات / ثانياً 3 أ ( 6 / 261 264 ) 4 - طهارة الماء المتنجّس بدخول باطن النبات : مطهّرات / سادساً 1 ( 6 / 293 ) 5 - السجود على النبات : صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 4 ] صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 5 ] ( 8 / 417 - 426 ) 6 - قطع نبات الحرم أو قلعه : حرم / أوّلًا 2 ب ( 18 / 412 - 421 ) 7 - تبعيّة معادن الأرض ونباتاتها لها في الملكيّة : معدن / أوّلًا 1 وبيع / ثالثاً 1 ج / 6 ( 22 / 355 - 356 ) نَبْش - نبش قبر الميّت : قبر / 4 ( 4 / 353 - 360 ) نَبْل - السلف في عيدان النبل قبل نحتها : سلف / أوّلًا 3 أ / 3 [ 2 ] ( 24 / 282 - 283 ) نبوّة 1 - حكم مدّعي النبوّة : من ادّعى النبوّة وجب قتله ، بلا خلاف أجده ، وفي المسالك : الاستدلال عليه بالعلم بانتفاء الدعوى من دين الإسلام ضرورة ، فيكون ذلك ارتداداً من المسلم ، فيقتل لذلك ، إلّا أنّ ظاهر النصّ والفتوى ، القتل مطلقاً ، لا جريان حكم المرتدّ عليه . 41 / 440 - 441 442 2 - حكم من شكّ في نبوّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : [ من قال : لا أدري محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صادق أو لا ، وكان على ظاهر الإسلام ] وجب قتله ، بلا خلاف أجده فيه ، وفي المسالك : إن وقع الشكّ من المسلم فهو ارتداد فيقتل لذلك ، وتبعه الأردبيلي ، إلّا أنّ ظاهر النصّ والفتوى ، القتل مطلقاً ، لا جريان حكم المرتدّ