مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
39
معجم فقه الجواهر
الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته . 6 / 203 - 206 وانظر أيضاً : مطهّرات / أوّلًا 2 أ / 4 4 - عدم سراية النجاسة من الثوب الذي يغسّل فيه الميّت إلى الميّت : غسل الميّت / أوّلًا 3 ز ( 4 / 54 - 55 ) 5 - سراية نجاسة الميتة بالملاقاة مع الرطوبة : انظر : أوّلًا 4 د / 2 ( 5 / 347 - 353 ) سادساً : طرق ثبوت النجاسة : 1 - العلم : أ - علم المكلّف بالنجاسة وبموضعها : [ إذا علم ] النجاسة و [ موضع النجاسة ] من الثوب والبدن ونحوهما [ غسل ] وجوباً لما تجب الإزالة له . 6 / 168 ب - علم المكلّف بالنجاسة وجهله بمحلّها : [ إن جهل ] محلّ النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعاً [ غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ] وحكي عليه الإجماع صريحاً في المنتهى والتذكرة والرياض ، وعن غيرها ، وظاهراً في المعتبر ، إن لم يكن محصّلًا . وذكرنا في مبحث الملاقي للمشتبه ( انظر : ماء مشتبه / 1 د ( 1 / 302 - 303 ) ) أنّ الأقوى بقاؤه على استصحاب الطهارة ، وعدم إلحاقه بالمشتبه ، فلا يجب اجتنابه ، وإن احتملنا فيه ذلك أيضاً ، فيكون كالمشتبه في وجوب اجتنابه وغسله مع الإمكان . لكن قد يظهر هنا من الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح الميل إلى حرمة مباشرة المشتبه ، وإن لم يجب عليه غسل الملاقي بعد عصيانه ، ووجهه غير واضح . هذا إن لاقى المشتبه ثوب واحد مثلًا ، أمّا لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس منه ، فلا ريب في جريان حكم المشتبه الأصليّ عليه . نعم لو لاقاه بدنا مكلّفين لم يجب على أحدهما غسل يده مثلًا ، بل وكذا لو لاقاه ثوباهما ، كما جزم به - كسابقه - الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح . قلت : لكن قد يشكل الأخير . 6 / 182 - 185 2 - الظنّ : أ - إذا لم يستند الظنّ إلى سبب شرعيّ : لو ظنّ النجاسة أي تنجّس الثوب والبدن ، فظاهر النهاية وعن صريح الحلبي وجوب الغسل ، وهو ضعيف جدّاً مع عدم الاستناد إلى سبب شرعيّ ، لكن لا بأس بالاحتياط ، بل يمكن الحكم باستحبابه . نعم قد يكون ذلك مرجوحاً بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتّب الوسواس عليه ، كما أنّه يحرم لو كان مقدّمة له أو هو منشؤه . 6 / 168 - 171 ب - إذا استند الظنّ إلى سبب شرعيّ : لو كان منشأ الظنّ سبباً شرعيّاً ، كخبر العدل ، ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة وظاهر القواعد أو صريحها وجامع المقاصد ، وعن المبسوط والخلاف والموجز وشرحه والإيضاح وغيرها ، عدم القبول ، كما عن ظاهر المختلف أيضاً ، سواء ذكر ما تنجّس به