مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

38

معجم فقه الجواهر

ك - اشتراط كون المربّية امّاً : لا فرق في المربّية بالنسبة إلى الاكتفاء بغسل الثوب من بول الصبيّ مرّة واحدة في كلّ يوم بين أن تكون امّاً أو غيرها من مستأجرة أو متبرّعة وحرّة وأمة ، بل لا يبعد في النظر جريان الأحكام المذكورة مع تعدّد المربّية بعد فرض الصدق على كلٍّ منهما . 6 / 238 - 239 ل - شمول العفو لغير الصلوات الخمس : لا يبعد سراية العفو الثابت في ثوب المربّية للصبيّ إلى غير الصلوات الخمس من قضاء الفرائض والصلاة بإجارة ونحوها ، كما عن نهاية الإحكام قربه بعد الإشكال فيه . 6 / 239 م - حكم مربّية الخصيّ المتواتر بوله وغيره : لا يلحق بالمربّية غيرُها في ما تقدّم من الأحكام ، من غير فرق بين الخصيّ المتواتر بوله وغيره ، لكن في الذكرى وعن الدروس : " وعفي عن خصيّ تواتر بوله بعد غسل ثوبه مرّة في النهار ، وإن ضعفت الرواية عن الكاظم عليه السلام للحرج " بل في المنتهى بعد اعترافه بضعف الخبر ، قال : " لكن العمل بمضمونه أولى لما فيه من الرخصة عند المشقّة " بل قد يظهر من المعتبر الميل إلى ذلك أيضاً ، بل قد يظهر من التذكرة العمل بها في الجملة ، ولا يخفى عليك ما في الجميع . 6 / 239 - 241 خامساً : سراية النجاسة : 1 - هل السراية على وفق الأصل ؟ : قد يظهر في بادئ النظر أنّ السراية على وفق الأصل أي القاعدة المستفادة من الأدلّة ، فمثل الماء المضاف المستطيل إذا وقعت فيه نجاسة في طرف منه ينجس الطرف الآخر منه في آن وقوع النجاسة . ولكن المتّجه احتمال أن يقال : إنّ السراية على خلاف الأصل ، فالتحقيق الرجوع إلى ما تقتضيه الأدلّة الشرعيّة ، فيتبع مضمونها في الجامد والمائع والعالي والسافل وغيرهما ، مع تحكيم أصل الطهارة في ما لا يندرج تحتها . 1 / 134 - 135 2 - عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى : لا تسري النجاسة من الأسفل إلى الأعلى إجماعاً ، من غير فرق بين قلّة العالي وكثرته ، ولا بين علوّ التسنّم والانحدار الذي يقرب منه ، أمّا إذا كان انحداراً بحيث يتحقّق به الجريان لكنّه غير ظاهر تمام الظهور للحسّ - كما في بعض الأنهار الصغار التي يجري بها الماء لا عن مادّة ، ولعلّه من ذلك ما لو انكفت آنية مثل الإبريق ونحوه في أرض نجسة من حيث اعتبار علوّ فمها مثلًا وعدمه - فلم أرَ تنقيحاً لذلك في كلامهم ، نعم قد يظهر من بعضهم جريان الحكم على مثل ذلك ، وأنّه مندرج في عدم نجاسة الأعلى بالأسفل . والمسألة محتاجة إلى التأمّل ، وهي سيّالة في الماء وغيره من المائعات . 1 / 154 3 - اشتراط الرطوبة المسرية في سراية النجاسة إلى الملاقي : قد يدّعى تحصيل الإجماع على عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة . والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل النديّ