مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

150

معجم فقه الجواهر

حينئذٍ الاقتصار عليه فلا تكفي المتفرّقة . 30 / 18 - 24 وانظر أيضاً : 32 / 122 - 125 د - نكاح المطلِّق من مطلَّقته الأمة بعد استكمالها ستّاً للعدّة : استفاض في النصوص والفتاوى تحريم الأمة المحتاج إلى محلّل بطلقتين بينهما رجعة ووقاع ، أمّا تحريمها أبداً بتكرّر ذلك ثلاثاً ، فتحرم حينئذٍ بالستّ كذلك ، فلم أقف فيه على دليل بالخصوص ومن هنا احتمل بعضهم ، بل جزم آخر - إن لم يكن إجماع - بعدم حرمتها مطلقاً ، وإن تكرّر ذلك أزيد من ذلك ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى استفادته من الحكم في الحرّة بناءً على أنّها على النصف منها في هذه ، ولم يتصوّر التنصيف في الطلقة ، فجعل عدّتها طلقتين ، وبتكراره ثلاثاً يحصل التحريم به أبداً في حرّة أو أمة ، وإن اختلف موضوعه فيهما ، بل يمكن استفادة ذلك من التأمّل في النصوص ، مع مراعاة الاحتياط الذي لا يخفى حاله في جميع أفراد المقام . 32 / 127 - 128 ه‍ - نكاح المطلِّق من مطلَّقته تسعاً للسنّة بالمعنى الأخصّ : [ إذا طلّقها فخرجت من العدّة ، ثمّ نكحها مستأنفاً ، ثمّ طلّقها وتركها حتى قضت العدّة ، ثمّ استأنف نكاحها ، ثمّ طلّقها ثالثة ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها واعتدّت ، جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدّتها تحريمها في الثالثة ] بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك بيننا إلّا في الأخير من ابن بكير والصدوق فجعلا الخروج من العدّة هادِماً للطلاق ، فله حينئذٍ نكاحها بعد الثلاث بلا محلّل ، ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما . 32 / 129 - 131 14 - اللعان : [ هو ( اللعان ) سبب لتحريم الملاعَنة تحريماً مؤبّداً ] نصّاً وإجماعاً ، ولكن بشروطه الآتية في محلّه كأن يرميها بالزنا ويدّعي المشاهدة ولا بيّنة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، فتلزمهما حينئذٍ الملاعنة ، ويأمرهما الحاكم بها ، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبّداً ، بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف . 30 / 24 15 - قذف الصمّاء والخرساء : [ قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك ] سبب للحرمة أبداً ، وإنْ لم يكن لعان بينهما ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 30 / 25 - 27 16 - الرقّ : أ - نكاح الحرّ من الأمة : [ قيل ] والقائل القديمان والشيخان وابن البرّاج وغيرهم ، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدّمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن عقيل نسبته إلى آل الرسول عليهم السلام : إنّه [ لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين : عدم الطَّول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العَنت وهو المشقّة من الترك ] . [ وقيل ] والقائل جماعة : [ يكره ذلك ] أي نكاح الأمة [ من دونهما ] أي الشرطين [ وهو الأشهر ] بين