مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
151
معجم فقه الجواهر
المتأخّرين ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولكنّه لا وثوق بالإجماع المزبور بعد شهرة القدماء نقلًا وتحصيلًا على خلافه . وأضعف من ذلك القول بالتفصيل بين مَن عنده الحرّة وغيره ، فلا يجوز للأوّل ويجوز للثاني ، مع أنّه لم نعرف قائله ، وإنْ حكي عن الشيخ أنّه حكاه عن قوم من أصحابنا . وكذا ما عدّ قولًا رابعاً وهو ما يظهر من المفيد من التحريم دون الفساد ، فإنّه في غاية الضعف . 29 / 393 - 406 والمراد بالطَّول هنا المهر ، لكنْ ألحق به المصنّف وغيره النفقة أيضاً . لكنّ الإنصاف أنّه يمكن عدم اعتبار غير المهر في الطَّول ، وأمّا النفقة فأمرٌ قد ضمنه اللَّه تعالى . ولو وجد الشرطان فنكح الأمة ثمّ ارتفعا ، لم يؤثّر ذلك في صحّة النكاح السابق ، بل لو فرض أنّه قد كان طلّقها طلاقاً رجعيّاً ، جاز له الرجوع بها وإنْ فقد الشرطان . ولو أمكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطَّول للحرّة ، لم يجز له نكاح الأمة ، وربما احتمل الجواز ، ولكنّه ليس في محلّه . وما في المسالك من أنّه : " لا فرق في المنع عن العقد - على القول به - بين الدائم والمنقطع ، وأمّا التحليل فإنْ جعلناه عقداً امتنع أيضاً ، وإنْ جعلناه إباحة فلا ، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين " جيّد جدّاً . خلافاً لبعضهم فخصّ المنع بالدائم ، لكنْ ما ذكره من المنع في التحليل بناءً على العقد ، يمكن منعه حتى عليه أيضاً لظهور النصّ والفتوى في ما لا يشمله ، كما صرّح به بعضهم . 29 / 406 - 408 والتمكين من نكاح الكتابيّة - بناءً على جوازه - رافع لخشية العنَت الذي هو أحد شرطي الجواز ، فيكفي حينئذٍ في المنع ، وإن صدق معه عدم طَول نكاح المؤمنة المحصنة ، إلّا أنْ يقال : إنّ المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة . ولو توقّف نكاح الحرّة على مهر يجحف بالحال ، أو زيادة لا يتسامح في مثلها ، فالظاهر عدم وجوب البذل وإنْ تمكّن . وفي المسالك : " المعتبر في المال المبذول في المهر القدر الزائد عمّا يستثنى من المسكن والخادم وثياب البدن ونحوها لأنّ ذلك لا ينافي الفقر " . ولعلّ إيكال صدق الاستطاعة طَولًا إلى العرف أولى من التعرّض لجزئيّاته التي لم تنضبط لاختلافها مكاناً وزماناً . ومن ذلك ما ذكره فيها أيضاً من بيان بعض المصاديق . [ و ] كيف كان ، فلا يخفى أنّه بناءً [ على ] القول [ الأوّل ، لا ] يجوز له أنْ [ ينكح إلّا أمة واحدة لزوال العنت بها ] اللّهمّ إلّا أنْ يفرض عدمه ، فيجوز له الثانية . [ و ] أمّا [ من قال ب ] - القول [ الثاني أباح اثنتين ] نعم لا تجوز له الثالثة . 29 / 408 - 409 ب - نكاح العبد أكثر من حرّتين : [ لا يجوز للعبد أنْ يتزوّج أكثر من حرّتين ] . 29 / 409