مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

129

معجم فقه الجواهر

اختاره المصنّف [ أصحّ ] الأقوال ، اللّهمّ إلّا أنْ يرجع إليه . 29 / 361 - 363 ح - نكاح الزوج من عمّة الزوجة وخالتها : [ له ( للزوج ) إدخال العمّة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول عليهما ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، فما عن المقنع من إطلاق المنع كالعكس ، واضح الفساد . وفي المسالك ، بعد أن ذكر الجواز ، قال : " ولكن بشرط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة ، وإلّا لم يصحّ ، والمصنّف أطلق الجواز ، وهو محمول على رضا الداخلة . ثمّ على تقدير جهلها بالحال ، فهل يقع العقد باطلًا أم يتوقّف عقد الداخلة على رضاها ، أم عقدها وعقد المدخول عليها ؟ أوجه أوجهها الوسط " وظاهره المفروغيّة من اعتبار رضاها ، ولعلّه أخذه ممّا في نكاح الحرّة على الأمة ، إلّا أنّه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحّة ، وإنّما تتسلّط هي على الخيار . وفيه أنّه بعد التسليم لا يخرج عن القياس . ومن هنا قال في الرياض : " لا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا ، وفاقاً للأكثر " وعن العلّامة اشتراط العلم ، ومستنده غير واضح . بل قد يقال : إنّ مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما ، اللّهمّ إلّا أنْ يستفاد حكم ذلك ممّا في الجمع بين الحرّة والأمة بعقد واحد . وظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في التزويج فلا يحرم الجمع بينهما بالوطء بالملك . وكذا لو كانت العمّة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ والأُخت حرّتين ، بل لعلّه أولى بالجواز . بل لو انعكس الفرض بأنْ كانت العمّة والخالة حرّتين ، وادخل عليهما بنت الأخ والأُخت المملوكتان ، فكذلك أيضاً . نعم لا فرق فيه بين الحرائر والإماء ، بل لعلّ المنع هنا أولى في بعض الأفراد . وأمّا التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك في الحكم ، لا التزويج . كما أنّ الظاهر عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا والعليا ، وإن احتمل الاقتصار على الأولى ، إلّا أنّ الأقوى التعميم . 29 / 357 - 361 ولو كانت العمّة أو الخالة مجنونتين مثلًا ، ففي سقوط اعتبار إذنهما أو انتقاله إلى وليّهما أو لا يصحّ العقد لانتفاء شرط صحّته ، وجوه أوسطها أوسطها ، سيّما إذا كانتا صغيرتين مثلًا ، ولكنْ لم أجد شيئاً من ذلك في كلام أحد من الأصحاب ، ولا في ما إذا عرض الجنون لهما مثلًا بعد العقد ، بل ولا غير ذلك من الفروع المتصوّرة في المقام . 29 / 363 ط - إجراء أحكام المصاهرة بالعقد متعةً إلى مدّة لا تسع الجماع : نكاح منقطع / ثانياً 4 ب ( 30 / 175 - 176 ) 4 - الزنا : أ - هل الزنا الطارئ على الدخول الصحيح ينشر الحرمة ؟ : [ الزنا إنْ كان طارئاً ] على الدخول الصحيح بعقد أو ملك [ لم ينشر الحرمة ] للإجماع بقسميه ، بل لعلّ المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر .