مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
119
معجم فقه الجواهر
تحصيل العلوم الدينيّة فهي أفضل منه . لكن قد يناقش بأنّ النزاع هنا في التفاضل بين طبيعتي النكاح والتخلّي للعبادة من حيث هما نكاح وتخلٍّ للعبادة ، من غير اعتبار خصوصيّة في النكاح أو التخلّي ، بل بمجرّد النظر إلى الجنسين ، والمتبادر من العبادة ما تكون من جنس الأعمال ، فلا يدخل التخلّي لتحصيل العلم في محلّ النزاع . 29 / 26 - 33 4 - اختلاف حكم النكاح بحسب العوارض اللاحقة : النكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة ، وإلّا فهو بواسطتها تجري عليه الأحكام الأربعة الباقية : فيجب مع النذر وشبهه ، ومع ظنّ الضرر بالترك ، وقيل : وعند خوف الوقوع في المحرّم بدونه . وفيه أنّ ذلك لا يقتضي الوجوب . ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب ، كالحجّ ، ومع الزيادة على الأربع . ويكره مع انتفاء الشهوة بالكلّية ، كما في العنّين والمريض مرضاً ملازماً يمنعه عن الوطء فإنّ الظاهر رجحان الترك بالنسبة إليه . وفيه أنّ إثبات الكراهة بذلك لا يخلو من نظر . ويتّصف بالإباحة إذا تضمّن ترك النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل فإنّ ذلك قد يتّفق ، كما إذا خاف من تلف مال معتدّ به له بواسطة التزويج ، أو تضييع عيال له في محلّ آخر مع وجود الشهوة وكمال الرغبة . قيل : وكذا مع عدم قصد الامتثال وإرادة الطاعة بالتزويج . وفيه عدم اعتبار قصد التقرّب في مستحبّ المعاملات وواجبها . وبما ذكرنا من إمكان فرض الإباحة حتى على القول المشهور من استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه أيضاً ، يظهر ما قاله الشهيد الثاني : من أنّ الإباحة لا تتّفق على القول المشهور إلّا للغافل عن القصد الراجح . 29 / 33 - 34 5 - اختلاف حكم النكاح بحسب المنكوحة : ربما تجري الأحكام الخمسة على النكاح باعتبار المنكوحة : فالواجب : التزويج بمن يترتّب عليه ضرر يجب عليه دفعه بترك تزويجها ، قيل : وما لو علم وقوع الزنا من أجنبيّة ، وأنّه لو تزوّجها منعها منه ولا ضرر ، فيجب كفايةً ، ويتعيّن عند عدم قيام غيره به . والمحرّم : نكاح المحرّمات عيناً وجمعاً . والمستحبّ : نكاح المستجمعة للصفات المحمودة في النساء . والمكروه : نكاح المستجمعة للأوصاف المذمومة في النساء ، ونكاح القابلة المربّية ، والمتولّدة من الزنا . والمباح : ما عدا ذلك . 29 / 34 6 - النكاح للفقير وترك النكاح مخافة العيلة : الظاهر استحباب التزويج للفقير والغنيّ ، بل يكره تركه مخافة العيلة . 29 / 34 7 - الزيادة على الواحدة في النكاح : يستحبّ الزيادة على الواحدة مع الحاجة قطعاً ، بل وبدونها على الأقوى ، فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة ، واضح الضعف ، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر . 29 / 35 - 36