مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

120

معجم فقه الجواهر

8 - التسرّي : قيل : إنّ النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلّل للوطء . قلت : قد يحتمل قويّاً كون المراد منه ما يتناوله والتسرّي . 29 / 36 9 - صرف مال الاستطاعة في النكاح : حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 9 ( 17 / 260 - 261 ) ثانياً : أسباب تحريم النكاح : 1 - النسب : يحرم بالنسب - وهو الاتّصال بالولادة - كلّ قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه ، ما عدا أولاد العمومة والخؤولة . 29 / 238 أ - ما يثبت به النسب في نفس الأمر : نسب / ثانياً ( 29 / 243 - 244 ) ب - النساء المحرّمات بالنسب : [ يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الامّ ، والجدّة وإنْ علت لأب كانت أو لُامّ ، والبنت للصلب ، وبناتها وإنْ نزلن ، وبنات الابن وإنْ نزلن ] . فضابطها : كلّ أنثى ينتهي نسبها إليك بواسطة أو بغيرها . [ والأخوات لأب كنّ أو لُامّ أو لهما ] وليست هُنّ إلّا الإناث التي وَلَدَهنّ وإيّاك شخص واحد من غير واسطة ، ولم يكن فيهنّ علو ولا سفل . [ وبناتهنّ ، وبنات أولادهنّ ] والمراد من بنات الأخ والأُخت ما يشمل السافلات كبنات أولادها وبناتها ، والضابط : كلّ أنثى وَلَدَها أبواك أو أحدهما ولو بواسطة . [ والعمّات سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لُامّه أو لهما ، وكذا أخوات أجداده وإنْ علون ، والخالات للأب أو للُامّ أو لهما ، وكذا خالات الأب والامّ وإن ارتفعن ] . وضابط العمّة : كلّ أنثى وَلَدَها وأحد آبائك شخص من غير واسطة . والخالة : كلّ أنثى ولدها وإحدى امّهاتك شخص من غير واسطة فالعمّة العليا والخالة العليا هي أخت الجدّ وإنْ علا والجدّة كذلك ، لا عمّة العمّة وخالة الخالة فإنّهما قد يحرمان فيدخلان في المذكورات ، وقد لا يدخلان فلا يحرمان ، كما إذا كانت العمّة القريبة اختاً لأبيه لُامّه ، والخالة القريبة اختاً لُامّه لأبيها فإنّ عمّة العمّة حينئذٍ تكون أخت زوج الجدّة ، وخالة الخالة أخت زوجة الجدّ ، ولا نسب بينه وبينهما ، فلا تكونان محرّمتين عليه . [ وبنات الأخ ، سواء كان الأخ لأب أو لُامّ أو لهما ، وسواء كانت ابنته لصلبه أو بنت ابنته أو بنت ابنه ، وبناتهنّ وإنْ سفلن ] على حسب الضابط الذي سمعته في بنات الأُخت . 29 / 238 - 241 243 ج‍ - الرجال المحرّمون بالنسب : [ يحرم الأب وإن علا ] على البنت [ والولد وإن سفل ] على الامّ [ والأخ وابنه وابن الأُخت ] على الأُخت والعمّة والخالة [ والعمّ وإنْ علا وكذلك الخال ] على بنت الأخ وبنت الأُخت . 29 / 241 د - نكاح الزاني ابنته والزانية ولدها من الزنا : [ لا يثبت ] النسب [ مع الزنا ] إجماعاً بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريّته . [ وهل يحرم على الزاني ] لو كان بنتاً [ والزانية ] لو