مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

101

معجم فقه الجواهر

في سفرها . وممّا ذكروا أنّه لو نجزت حاجتها في السفر ثمّ طلّقت ، رجعت إلى منزلها إن بقي من العدّة إن رجعت إليه ما يفضل عن مدّة الطريق ، فيجب الاعتداد فيه ولو يوماً ، وإلّا يفضل شيء فلا . ولو أذن لها في الاعتكاف فاعتكفت ثمّ طلّقها فيه ، خرجت إلى بيتها للاعتداد فيه ، بل عن التذكرة إجماع علمائنا عليه ، خلافاً لبعض العامّة ، وقضت الاعتكاف بعد ذلك مستأنفة له ، وإن كان واجباً ، كما عن المبسوط ، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى إن لم تشترط ، وإلّا بنت ، وعن الخلاف إطلاق البناء . ولو كان الاعتكاف في زمان معيّن بالنذر مثلًا ، ففي الخروج للاعتداد إشكال ، بل عن الشهيد القطع بالاعتداد في المسجد ، وعن الإيضاح : على تقدير الخروج ، ففي القضاء إشكال . إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى ما في كثير منها بعد الإحاطة بما ذكرنا . 32 / 352 - 358 ز / 8 - كيفيّة اعتداد البدويّة المطلّقة : قد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد خلافاً فيه بينهم ، في أنّ [ البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه ] وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما ، بل في كشف اللثام : " لا يجوز لها الخروج ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة ، ويجوز تبديلهما " كما أنّ في المتن والقواعد وغيرهما : [ فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعاً لضرر الانفراد ، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ، ما لم يغلب الخوف بالإقامة ، ولو رحل أهلها وبقي مَن فيه منعة ، فالأشبه ] - كما عن المبسوط - [ جواز النقل دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد ] بل في كشف اللثام : " وإن بقي معها الزوج " وفي القواعد : " أمّا لو هرب عن الموضع لعدوّ فإن خافت هربت معهم ، وإن لم يهرب أو ينتقل أهلها ، وإلّا أقامت إن بقي أهلها " ولا يخفى ما في جميع ذلك خصوصاً ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقل بيتها من مكان إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو . 32 / 359 - 360 ز / 9 - عدّة المطلّقة في السفينة : [ لو طلّقها في السفينة فإن لم تكن مسكناً ] لها ، ففي القواعد تبعاً للمصنّف : [ أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكناً ] لها [ اعتدّت فيها ] . وفي المسالك : " فإن اشتملت على بيوت مميّزة المرافق ، اعتدّت في بيت منها معتزلة من الزوج ، وسكن الزوج بيتاً آخر ، وإن كانت صغيرة نظر ، إن كان معها محرم يدفع الخلوة المحرّمة اعتدّت فيها ، ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها ، وجب ، وحيث تعتدّ خارجها يجب تحرّي أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشطّ " . وفي القواعد : " هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الأقرب ذلك " وفي كشف اللثام : " خصوصاً إذا اعتادت السكنى في السفن ، وإن لم تكن تلك السفينة مسكناً لها " ولا يخفى ما في الجميع . 32 / 360 - 361