مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
102
معجم فقه الجواهر
ز / 10 - سكنى المطلّقة في غير البيت الذي عيّنه زوجها : [ إذا ] طلّقت وهي في مسكنه فخرجت بغير إذنه و [ سكنت في منزلها ] فلا اجرة لها قطعاً ، وإن كانت قبل الطلاق ساكنة في منزلها وطلّقها وبقيت فيه [ ولم تطالب بمسكن ] مع حضوره وملاءته [ فليس لها المطالبة بالأجرة ] كما في القواعد . [ وكذا لو استأجرت مسكناً فسكنت فيه ] وقد يشكل . نعم إنّما تستحقّ عليه اجرة مسكنٍ قابل لها ، إلّا أن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذّره ، فأمرها بالاستئجار عليه ، فاستأجرت اللائق بها ، فإنّ عليه الأُجرة المسمّاة ، بل في القواعد : لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها إليه ، وإن كان كما ترى ، مع فرض إرادة الأُجرة المسمّاة . 32 / 361 - 362 ح - نفقة الخادمة : إذا كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها ، فعليه إخدامها ، وإن تواضعت في الخدمة بنفسها ، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم ، وإن لم تكن شريفة ، بل لو كانت الزوجة أمة تستحقّ الإخدام لجمالها لزم ذلك لها [ ويرجع في الإخدام إلى عادتها ، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب ، وإلّا خدمت نفسها ] من غير فرق في ذلك بين إعسار الزوج وإيساره . نعم الاعتبار بحال الامرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها [ و ] أنّه [ إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم ] فيكون ذلك منه عوض الخدمة حينئذٍ [ وبين ابتياع خادم ] لها [ واستئجارها ] حرّة أو أمة أو استعارتها أو مملوكة له يأمرها بالخدمة [ أو الخدمة لها بنفسه ] وعن بعض العامّة والخاصّة ، بل ظاهر المسالك اختياره تقييد الأخير بما لا يُستحى منه ، كغسل الثوب وكنس البيت وطبخ الطعام ، أمّا ما يستحا منه ، كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صبّ الماء على يدها و . . . إلخ ، فلها الامتناع من خدمته ، بل عن بعضهم : إنّ لها الامتناع عن قبول خدمته مطلقاً ، وعلى كلّ حال ، فالخيار في أفراد الخدمة له . [ وليس لها التخيير ] فحينئذٍ لو اختارت خادماً واختار الزوج غيره ، قدّم اختياره ، وكذا لو اختار الخدمة بنفسه ، لكن عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها ، بل له إبدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها ، واحتمل بعضهم عدمه لغير الريبة ، قيل : وللعامّة قول بعدم الإبدال مطلقاً . وتجب عليه نفقة خادمتها على ما ذكره بعض الأصحاب والمرجع ، فيها جنساً وقدراً وغير ذلك العادة لأمثالها من الخدّام أيضاً ، وما عن بعض العامّة من التقدير للموسر بمدّ وثلث وللمعسر بمدّ ، لا عبرة به عندنا ، وكذا الخلاف في أنّ الإدام دون إدام الزوجة أو مثله . 31 / 336 338 4 - مسقطات النفقة : أ - عدم التمكين الكامل ( النشوز ) : انظر : نفقة / أوّلًا 2 ب ب - البينونة لغير الحامل : [ تسقط نفقة البائن ، سواء كان عن طلاق أو فسخ ] تبين به ، كما إذا كان