مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
56
معجم فقه الجواهر
الشفرين ، أو تبيّن أنّه أنثى ] كان له ما أخذه من الدية و [ أعطي الحكومة في الباقي ] . [ ولو قال : أطالب بدية عضو ] من الثلاثة [ مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ] . نعم [ لو طالب بالحكومة ] لعضو [ مع بقاء القصاص ] في غيره [ صحّ ، و ] لكن [ يعطى أقلّ الحكومتين ] على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين ، فإذا أخّر القصاص إلى أنْ يتبيّن الحال فظهر ذكراً وكان أقلّ الحكومتين النقص بالشفرين اقتصّ بالمذاكير ، وإن كان أقلّهما نقص المذاكير أكمل له حكومة الشفرين واقتصّ في المذاكير ، وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى . ويحتمل أنْ يريد المصنّف بالعضو مجموع المذاكير ، أي الذكر والخصيتين ومجموع الشفرين ، وعدم إجابته حينئذٍ لو طلب الدية في أحدهما معيّناً له والقصاص في الآخر للتناقض . ولو قال : أطلب حكومة في عضو مع القصاص في الباقي أجيب إليه ، وأعطي أقلّ الحكومتين ، لكن إنْ ظهرت أصالة ما أخذ حكومته التي هي الأقلّ ، اقتصّ له فيه وحبست الحكومة للآخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو . وعن العامّة قول بأنّه لا يُعطى حكومة ، وآخر بأنّه يُعطى حكومة ما قُطع منه أخيراً ، وإن بقي الإشكال وآيس من الوضوح لم يقتصّ له في عضو ، وكان له نصف دية كلّ عضو والحكومة في نصفه مراعاة للاحتمالين ، كما صرّح به هنا في كشف اللثام ، ولكنّه لا يخلو من بحث . 42 / 378 - 381 ك - قصاص الجناية على الأليتين : في القواعد ومحكيّ المبسوط أنّه لا قصاص في الأليتين ، ولكن عن التحرير الثبوت فيهما ، ولعلّه الأقوى . 42 / 381 ل - هل يقتص من البكر لو أزالت بكارة أخرى : ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتصّ منها مع إمكان المساواة ، وإلّا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعيّنها . 42 / 378 6 - اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في قصاص الطرف : أ - لو قطع يدي رجل ورجليه خطأً فادّعى الوليّ الموت بعد الاندمال والجاني الموت بالسراية : [ لو قطع يدي رجل ورجليه ] مثلًا [ خطأً ] شبيهاً بالعمد [ واختلفا ، فقال الوليّ : مات بعد الاندمال ] فيستحقّ من القاطع ديتين [ وقال الجاني : مات بالسراية ، فإنِ ] اتّفقا على المدّة و [ كان الزمان قصيراً لا يحتمل الاندمال ] عادةً [ فالقول قول الجاني ] كما عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل توقّف غير واحد في استحقاق اليمين ، وإن قال المصنّف هنا تبعاً للمحكيّ عن الشيخ : إنّ القول قوله [ مع يمينه ] لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت إلى جنايته . وأمّا [ إن ] كان الزمان طويلًا و [ أمكن الاندمال ] فيه [ فالقول قول الوليّ . . . ولو اختلفا في المدّة ] فقال الجاني : مات قبل أن تمضي مدّة يندمل في مثلها ، إمّا مطلقاً أو مع تعيّنها بالأيّام ، وقال الوليّ : بل مضت مدّة تندمل في مثلها كذلك [ ف ] - في المسالك وفاقاً للمتن . [ القول قول الجاني ] مع