مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

57

معجم فقه الجواهر

اليمين ، كما في القواعد وغيرها ، وفيه نظر . 42 / 416 - 417 ب - لو قطع يده فمات وادّعى الجاني الاندمال والوليّ السراية : لو كانت المسألة بالضدّ من الفرض الأوّل ، كما [ لو قطع يده فمات وادّعى الجاني الاندمال ] حتى لا يغرم إلّا دية اليد [ وادّعى الوليّ السراية ] حتى يستحقّ دية النفس [ فالقول قول الجاني إن مضت مدّة يمكن ] فيها [ الاندمال ] وفي اليمين البحث السابق ( انظر : 6 أ ) ، ولكن هل يحلف أنّه لم يمت بغير السراية ؟ وجهان ، وعلى كلّ حال فيقدّم قوله . وإن لم تمض مدّة كذلك بأن كان الزمان قصيراً ، فظاهر كلامهم أنّ القول قول الوليّ ، ولكن فيه بحث مع عدم العلم باستناد الموت إلى جنايته على وجهٍ يتحقّق صدق أنّه قتله . [ ولو اختلفا ] في المدّة ، فقال الجاني : قد مضت مدّة يندمل في مثلها ، وقال الوليّ : ما مضت [ ف‍ ] - في المبسوط أنّ [ القول قول الوليّ ، و ] لكن [ فيه تردّد ] لأصالة البراءة عمّا زاد على نصف الدية . 42 / 418 - 419 ج‍ - لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في بذل اليسار مع العلم : [ لو اختلفا ( الجاني والمجنيّ عليه ) فقال ] المجنيّ عليه للجاني : [ بذلتها ] أي اليسار [ مع العلم ] بأنّها اليسار مجّاناً [ لا بدلًا ] عن قطع اليمين بزعم جوازه [ فأنكر الباذل ] ذلك [ فالقول قول الباذل ] ليساره بيمينه ، فإن حلف أخذ الدية ، وإن نكل حلف الآخر إن احتيج إلى الردّ ، وذهبت هدراً ، كما عن المبسوط ، وفيه نظر كما في كشف اللثام . [ ولو اتّفقا على بذلها بدلًا لم تقع بدلًا ، و ] من هنا [ كان على القاطع ديتها ] مع اشتباهه ، وإلّا فعليه القصاص [ وله القصاص في اليمين ، و ] لكن [ في هذا تردّد ] ولعلّ الإشكال أيضاً في القصاص لليسار أو الدية . 42 / 413 - 414 د - ادّعاء الجاني شرب المجنيّ عليه السمّ والوليّ موته من السراية : [ لو ادّعى الجاني أنّه ( المجنيّ عليه ) شرب سمّاً ] أو لدغته حيّة أو نحو ذلك [ فمات ، وادّعى الوليّ موته من السراية ] ففي القواعد : " قدّم قول الوليّ مع قصر الزمان " والمتّجه أنّ [ الاحتمال فيهما سواء ] . 42 / 419 ه‍ - إذا قُدّ الملفوف نصفين وادّعى الوليّ أنّه كان حيّاً وادّعى الجاني أنّه كان ميّتاً : [ الملفوف في كساء ] مثلًا [ إذا قدّه ] قادّ [ نصفين ، وادّعى الوليّ أنّه كان حيّاً وادّعى الجاني أنّه كان ميّتاً ، ف ] - المتجه أن [ يرجح قول الجاني ] كما عن الخلاف والجواهر [ وفيه احتمال آخر ضعيف ] وإن اختاره في الأوّل في القواعد ولذا كان خيرة كشف اللثام ومحكيّ التحرير فيه تقديم قول الجاني ، وفي الثاني في محكيّ السرائر . وأضعف من الاحتمال المزبور ما يُحكى في الثاني عن العامّة من أنّه إن كان ملفوفاً في الكفن قدّم قول الجاني وإلّا فقول الوليّ . 42 / 419 - 420 و - لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع أو عمى عينه من حين الولادة : لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك ، وادّعى المجنيّ عليه الصحّة ، فإنْ كان